( ويتأكدان في الجهرية ) كما في المبسوط ( 1 ) والمصباح ( 2 ) ومختصره ( 3 )
وجمل العلم والعمل ( 4 ) والجمل والعقود ( 5 ) والغنية ( 6 ) والمهذب ( 7 ) والوسيلة ( 8 )
والجامع ( 9 ) والنافع ( 10 ) والشرائع ( 11 ) .
وعلل في المعتبر ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) بأن الجهر دليل اعتناء الشارع بالتنبيه
والاعلام وشرعهما لذلك . و ( خصوصا الغداة والمغرب ) للأخبار ( 14 ) .
وأوجبهما الحسن فيهما ، وأبطلهما بتركهما ( 15 ) . وأبو علي ( 16 ) والسيد في جمل
العلم والعمل ( 17 ) على الرجال فيهما ، وفي الجمعة لظواهرها .
ولكن سأل الحلبي الصادق عليه السلام في الصحيح عن الإقامة بغير أذان في
المغرب ، فقال : ليس به بأس ، وما أحب أن يعتاد ( 18 ) . وروي أيضا في الصحيح
عنه عليه السلام : أن أباه عليه السلام كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن ( 19 ) .
وسأل زرارة في الصحيح أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 95 .
( 2 ) مصباح المتهجد : ص 26 .
( 3 ) لا يوجد لدينا .
( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 29 .
( 5 ) الجمل والعقود : ص 65 .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 494 س 31 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 89 .
( 8 ) الوسيلة : ص 91 .
( 9 ) الجامع للشرائع : ص 71 .
( 10 ) المختصر النافع : ص 26 .
( 11 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 74 .
( 12 ) المعتبر : ج 2 ص 135 .
( 13 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 260 س 8 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 623 ، ب 6 من أبواب الأذان والإقامة .
( 15 ) نقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 132 .
( 16 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 119 .
( 17 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 29 .
( 18 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 624 ، ب 6 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 6 .
( 19 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 622 ، ب 5 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 6 .