دخل في الصلاة ، قال : فليمض في صلاته ، فإنما الأذان سنة ( 1 ) . ولكن يحتمل السنة
الواجبة ويتلوه ( 2 ) الاكتفاء بأذان المؤذنين .
( ولا أذان ) ولا إقامة بإجماع المسلمين كما سمعت ، وقد يقال : الأذان
على ما يعمهما ( في غيرها ) أي المفروضة اليومية ( كالكسوف والعيد
والنافلة ) وإن صليت جماعة ، ( بل يقول المؤذن في المفروض غير
اليومية ) إذا صليت جماعة : ( الصلاة ثلاثا ) كما في الشرائع ( 2 ) ، لخبر
إسماعيل بن جابر ، عن الصادق عليه السلام في العيدين ( 3 ) ، ولاختصاصه بهما لم يعمه
غيرهما ، ولا بأس بالتعميم ، لأن النداء للاجتماع مندوب بأي لفظ كان ، والمأثور
أفضل .
وفي التذكرة ( 3 ) ونهاية الإحكام : إن في الجنازة إشكالا من العموم ، ومن
الاستغناء بحضور المشيعين ( 4 ) ، [ والعموم ما دل على عموم الاستحباب ] ( 5 ) ، ولم
نظفر بخبر عام ، وقد لا يغني الحضور لغفلتهم .
وعن الحسن : إنه يقال في العيدين : الصلاة جامعة ( 6 ) . ولم يذكر الصدوق
إلا قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : آذانهما طلوع الشمس ( 7 ) .
( و ) يستحب أن ( يصلي عصر ) يوم ( الجمعة ) مع صلاة الجمعة ، من
غير تنفل للتأسي ، وإدراكها مع من حضر لصلاة الجمعة ، وإدراكهم لها جماعة ، ولا
أذان حينئذ بينهما ، بل يقتصر لها على الإقامة اتفاقا ، كما في السرائر ( 8 ) والمنتهى ( 9 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 656 ، ب 29 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 1 .
( 2 ) في ع ( متلوه ) .
( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 74 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 101 ، ب 1 من أبواب صلاة العيد ، ح 1 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 160 س 20 .
( 6 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 417 .
( 7 ) ما بين المعقوفين ليس في ب وع .
( 8 ) نقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 316 .
( 9 ) ثواب الأعمال : ص 103 - 104 ح 7 .
( 10 ) السرائر : ج 1 ص 304 .
( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 261 س 12 .