علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن النوم في المسجد الحرام ، فقال : لا بأس ،
وعن النوم في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله ، فقال : لا يصلح ( 1 ) .
( و ) يكره ( اخراج الحصى منها ) كما في النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 )
والجامع ( 4 ) والمعتبر ( 5 ) ، للأمر في خبري الشحام ( 6 ) ووهب بن وهب ( 7 ) ، بأنها إذا
أخرجت ( فتعاد إليها أو إلى غيرها ) من المساجد فإنه مرشد إلى مرجوحية
الاخراج ، خصوصا وقد علل في الأخير بأنها تسبح ( 8 ) . فإن الاخراج إما أن
يسلبها التسبيح أو يزيلها عن المكان الشريف اللائق بها إلى غيره .
ولا يحرم كما في النافع ( 9 ) والشرائع ( 10 ) والارشاد ( 11 ) والتبصرة ( 12 )
والتلخيص ( 13 ) ، للأصل من غير معارض ، ولعل المحرم اخراج ما هي من أجزاء
أرض المسجد التي جرى عليها المسجدية والمكروه اخراج ما خصب به المسجد
بعد المسجدية ، فلا خلاف . وأما الحصى الخارجة من القسمين فينبغي قمها
وإخراجها مع القمامة .
( و ) يكره ( البصاق فيها والتنخم ) لأنه هتك لحرمتها ، وتنفير للناس
عن الصلاة فيها والسجود على أرضها ، وللأخبار . وعن النبي صلى الله عليه وآله : إن المسجد
لينزوي من النخامة كما ينزوي الجلدة من النار إذا انقبضت واجتمعت ( 14 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : ص 120 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 342 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 161 .
( 4 ) الجامع للشرائع : ص 101 .
( 5 ) المعتبر : ج 2 ص 452 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 506 ، ب 26 من أبواب أحكام المساجد ، ح 3 .
( 7 ) المصدر السابق ح 4 .
( 8 ) المصدر السابق .
( 9 ) المختصر النافع : ص 49 .
( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 128 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 250 .
( 12 ) تبصرة المتعلمين : ص 40 .
( 13 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 27 ص 570 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 500 ، ب 20 من أبواب أحكام المساجد ، ح 5 .