وفي المقنعة ( 1 ) والنهاية ( 2 ) : إنها لا يجوز فيهما . وفي المراسم : إنها فيهما
فاسدة ( 3 ) .
( و ) تكره في بيوت ( الخمور ) أي المسكرات ( مع عدم التعدي ) إلى
ما يشترط طهارته فيها كما في الوسيلة ( 4 ) والسرائر ( 5 ) وكتب المحقق ( 6 ) ، لقول
الصادق عليه السلام في خبر عمار : لا يصلى في بيت فيه خمر أو مسكر ، لأن الملائكة لا
تدخله ( 7 ) . وفي بيت الفقاع محتمل لما في الخبر أنه خمر مجهول ( 8 ) .
وفي الفقيه ( 9 ) والمقنعة ( 10 ) والنهاية ( 11 ) والمراسم ( 12 ) : إنها لا تجوز فيها . وفي
المقنع : إنها لا يجوز ، وروي أنها تجوز ( 13 ) . وفي المهذب : إنما تكره في بيت
شارب الخمر ( 14 ) .
( و ) يكره في ( بيوت المجوس ) كما في المقنع ( 15 ) والسرائر ( 16 )
والنافع ( 17 ) والشرائع ( 18 ) والمبسوط ( 19 ) والجامع ( 20 ) ، وفيهما : فإن فعل يرش
الموضع بالماء ، فإذا جف صلى فيه . والمعتبر وفيه : إلا أن أرش ( 21 ) . ونحوه
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 151 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 330 .
( 3 ) المراسم : ص 65 .
( 4 ) الوسيلة : ص 89 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 270 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 72 والمختصر النافع : ص 26 والمعتبر : ج 2 ص 111 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1056 ، ب 38 من أبواب النجاسات ، ح 7 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 292 ، ب 28 من أبواب الأشربة المحرمة ، ح 2 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 246 ذيل الحديث 743 .
( 10 ) المقنعة : ص 151 .
( 11 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 330 .
( 12 ) المراسم : ص 65 .
( 13 ) المقنع : ص 25 .
( 14 ) المهذب : ج 1 ص 76 .
( 15 ) المقنع : ص 24 .
( 16 ) السرائر : ج 1 ص 270 .
( 17 ) المختصر النافع : ص 26 .
( 18 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 72 .
( 19 ) المبسوط : ج 1 ص 86 .
( 20 ) الجامع للشرائع : ص 69 .
( 21 ) المعتبر 2 ص 112 .