وخلافا للمراسم ( 1 ) والمهذب ( 2 ) والغنية ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والإصباح ( 5 )
والإشارة ( 6 ) والنزهة فكرهوها فيها ( 7 ) ، ولم أظفر بمستند لهم سوى توهم النجاسة
والتشبه بأهلها في الجملة . وفي الغنية : الاجماع عليه ( 8 ) .
( وتكره في معاطن الإبل ) وفاقا للمشهور ، للأخبار ، وهي كثيرة ، منها :
ما مر من مرسلي عبد الله بن الفضل ( 9 ) وابن أبي عمير ( 10 ) ، ومن الخبر النبوي صلى الله عليه وآله
بالسبعة ( 11 ) . وفي الغنية الاجماع ( 12 ) .
وفي صحيح ابن مسلم ، عن الصادق عليه السلام وغيره إن تخوفت الضيعة على
متاعك فاكنسه وانضحه ( 13 ) .
وكذا في النزهة : فإن كنسها ورشها بالماء زالت الكراهة ( 14 ) ، وقد يمنع ،
والظاهر النهي فيه وفي غيره من غير معارض .
قال المفيد : إنها لا تجوز فيها ( 15 ) ، وسمعت كلام الحلبي .
وفي التحرير ( 16 ) والمنتهى ( 17 ) : لا تزول الكراهة بغيبوبة الإبل عنها حال
الصلاة ، قال : لأنها بانتقالها عنها لا يخرج عن اسم المعطن إذا كانت تأوي إليها ،
والمعاطن - على المشهور - مبارك الإبل عند الماء لتشرب عللا بعد نهل .
هامش
( 1 ) المراسم : ص 65 .
( 2 ) المهذب : ج 1 ص 76 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 34 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 270 .
( 5 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 613 .
( 6 ) إشارة السبق : ص 88 .
( 7 ) نزهة الناظر : ص 26 .
( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 35 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 441 ، ب 15 من أبواب مكان المصلي ، ح 6 و 7 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 441 ، ب 15 من أبواب مكان المصلي ، ح 6 و 7 .
( 11 ) كنز العمال : ج 7 ص 339 ح 19166 .
( 12 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 35 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 443 ، ب 17 من أبواب مكان المصلي ، ح 1 .
( 14 ) نزهة الناظر : ص 26 .
( 15 ) المقنعة : ص 151 .
( 16 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 33 س 14 .
( 17 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 246 س 18 .