بحذائه ، قال : لا بأس ( 1 ) وحمله الشيخ على القرب من المحاذاة مع تأخيرها ( 2 )
يسيرا ( 3 ) .
ومرسلة ابن بكير عنه في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذائه أو إلى جنبه ،
فقال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس ( 4 ) .
ويحتمل أنها إذا سجدت حاذته إذا ركع ، كما قال عليه السلام في صحيح هشام بن
سالم : الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه ( 5 ) .
وصحيح علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلي في مسجد
حيطانه كوى كله قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه ، قال : لا
بأس ( 6 ) . وخبر عيسى بن عبد الله القمي أنه سأل الصادق عليه السلام عن امرأة صلت مع
الرجال وخلفها صفوف وقدامها صفوف ، قال : مضت صلاتها ، ولم تفسد على
أحد ولا تعيد ( 7 ) .
وظاهر صحيح ابن مسلم أنه سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يصلي في زاوية
الحجرة وامرأته أو بنته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى ، قال : لا ينبغي ذلك ،
فإن كان بينهما ستر أجزأه ( 8 ) .
وأغفل الفريقان النص على فوقيتها وتحتيتها ، والأصل وظاهرهم الإباحة ،
والفوقية بخصوصها أشبه بالتأخر في أنه لا يراها الرجل .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 428 ، ب 5 من أبواب مكان المصلي ، ح 6 .
( 2 ) في ع : ( تأخرها ) .
( 3 ) الإستبصار : ج 1 ص 400 ، ذيل الحديث 1527 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 430 ، ب 6 من أبواب مكان المصلي ، ح 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 428 ، ب 5 ، من أبواب مكان المصلي ، ح 9 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 431 ، ب 8 من أبواب مكان المصلي ، ح 1 .
( 7 ) لم نقف على هذا الحديث في المصادر المتوفرة .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 427 ، ب 5 من أبواب مكان المصلي ، ح 1 .