بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير
الحائط وامرأة قائمة تصلي وهو يراها وتراه ؟ قال : إن كان بينهما حائط طويل أو
قصير فلا بأس ( 1 ) .
وفي التحرير : لو كان الرجل أعمى فالوجه الصحة ، ولو غمض الصحيح عينيه
فاشكال ( 2 ) . وهذا مبني على أن موجب المنع النظر .
وفي نهاية الإحكام : وليس المقتضي للتحريم أو الكراهية النظر ، لجواز الصلاة
وإن كانت قدامه عارية ، ولمنع الأعمى ومن غمض عينيه ( 3 ) . وهو الوجه ، إلا أن
يعمم الحاجز والستر للأعمى ، ولا يخلو من بعد ، ويحتمل عمومها الظلمة .
( أو بعد عشرة أذرع ) كما في المقنع ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والإصباح ( 6 ) وكتب
المحقق ( 7 ) ، لما في قرب الإسناد للحميري عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام
عن الرجل يصلي الضحى وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع ، قال : لا بأس
ليمض في صلاته ( 8 ) . وما مر من خبر عمار ( 9 ) . ولعل الأكثر فيه لوجوب العشرة بين
موقفها ومسجده ، فلا يكفي العشر بين الموقفين إذا تقدمت .
وفي المعتبر : الاجماع على زوال المنع بها ( 10 ) . وفي المنتهى : الاجماع على
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : ص 95 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 33 س 3 .
( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 350 .
( 4 ) المقنع : ص 25 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 267 .
( 6 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 613 .
( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 71 والمختصر النافع : ص 26 والمعتبر : ج 2 ص 111 .
( 8 ) قرب الإسناد : ص 94 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 430 - 431 ، ب 7 من أبواب مكان المصلي ، ح 1 .
( 10 ) المعتبر : ج 2 ص 111 .
( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 243 س 24 .
( 12 ) الجامع للشرائع : ص 69 .
( 13 ) المختصر النافع : ص 26 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : ص 89 س 28 .