ويقرب منه اجتماع الصبي والبالغ ( 1 ) ، يعني من النساء . وفيه نظر .
فالشيخان ( 2 ) والحلبيان ( 3 ) وابنا حمزة ( 4 ) والبراج على المنع ( 5 ) ، لكن غير
الشيخ وابن حمزة منهم لم يتعرضوا لتقدمها .
ونص الشيخان ( 6 ) وابن حمزة ( 7 ) على بطلان صلاتهما ، وهو خيرة
التلخيص ( 8 ) والحلبيين ( 9 ) عليه مع التعمد .
واستندوا إلى نحو صحيح محمد بن مسلم ، سأل أحدهما عليهما السلام عن المرأة
تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا ؟ فقال : لا ، ولكن يصلي الرجل ، فإذا
فرغ صلت المرأة ( 10 ) . وخبر ابن إدريس بن عبد الله القمي أنه سأل الصادق عليه السلام
عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبه ، فقال : إن كانت قاعدة
فلا يضرك ، وإن كانت تصلي فلا ( 11 ) .
وما سيأتي من الأخبار في اشتراط الحائل بينهما أو البعد ، والاجماع على ما
في الخلاف ( 12 ) والغنية ( 40 ) ، وقوله صلى الله عليه وآله : أخروهن حيث أخرهن الله ( 13 ) .
هامش
( 1 ) الظاهر أن القائل هو الشهيد في حواشيه كما في مفتاح الكرامة : ج 2 ص 202 س 13 .
( 2 ) المقنعة : ص 152 ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 331 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 120 والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 496 السطر الأخير .
( 4 ) الوسيلة : ص 89 .
( 5 ) المهذب : ج 1 ص 98 .
( 6 ) المقنعة : ص 152 والنهاية ونكتها : ج 1 ص 331 .
( 7 ) الوسيلة : ص 89 .
( 8 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 27 ص 560 .
( 9 ) الكافي في الفقه : ص 120 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 496 السطر الأخير .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 427 ، ب 5 من أبواب مكان المصلي ، ح 2 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 425 ، ب 4 من أبواب مكان المصلي ، ح 1 .
( 12 ) الخلاف : ج 1 ص 424 ذيل المسألة 171 .
( 13 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 496 .
( 14 ) مستدرك الوسائل : ج 3 ص 333 ، ب 5 من أبواب مكان المصلي ، ح 1 نقلا عن درر اللآلي .