عليه سلاح مشهر مثل سيف أو سكين ، وكذلك إذا كان في كمه مفتاح حديد إلا أن
يلفه بشئ ( 1 ) .
( و ) يكره الصلاة ( في ثوب المتهم ) بالنجاسة ، أو الغصب احتياطا
للصلاة ، ولنحو صحيح علي بن جعفر أنه سأله أخاه عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا
من السوق للبس لا يدري لمن كان ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : إن كان اشتراه من
مسلم فليصل فيه ، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله ( 2 ) .
وصحيح عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه السلام في الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه
يأكل الجري ، ويشرب الخمر ، فيرده ، أفيصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : لا تصل
فيه حتى تغسله ( 3 ) .
وصحيح العيص عنه عليه السلام في الرجل يصلي في أزار المرأة وفي ثوبها ويعتم
بخمارها ؟ فقال : نعم إذا كانت مأمونة ( 4 ) ( 5 ) .
ولا يحرم كما يظهر من الجامع ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والأحمدي ( 9 ) ،
للأصل ، وخبر عبد الله بن جميل بن عياش ، عن أبيه أنه سأله عليه السلام عن الثوب
يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل ؟ قال : لا بأس ، وإن تغسل أحب
إلي ( 10 ) .
وصحيح ابن سنان عنه عليه السلام أنه سأل عن الذمي يعيره الثوب وهو يعلم أنه
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ص 75 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1071 ، ب 50 من أبواب النجاسات ، ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1095 ، ب 74 من أبواب النجاسات ، ح 2 .
( 4 ) زاد في ط وع ( فلا بأس ) .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 325 ، ب 49 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 .
( 6 ) الجامع للشرائع : ص 66 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 84 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 269 .
( 9 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 92 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1093 ، ب 73 من أبواب النجاسات ، ح 5 .