الرجل هل يصلح له أن يؤم في ممطر وحده أو جبة وحدها ؟ قال : إذا كان تحتها قميص
فلا بأس ( 1 ) . وسأله عن الرجل يؤم في قباء وقميص ؟ قال : إذا كان ثوبين فلا بأس ( 2 ) .
( و ) يكره ( استصحاب الحديد ظاهرا ) كما في كتب المحقق ( 3 )
والمبسوط ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والجامع ( 6 ) وغيرها ، لقوله صلى الله عليه وآله في خبر السكوني : لا
يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد ( 7 ) . وخبر عمار ، عن الصادق عليه السلام في الرجل
يصلي وعليه خاتم حديد ، قال : لا ، ولا يتختم به الرجل ، فإنه من لباس أهل
النار ( 8 ) .
وقوله عليه السلام في مرسل أحمد بن محمد بن أبي الفضل المدائني : لا يصلي
الرجل ، وفي تكته مفتاح حديد ( 9 ) .
قال الكليني : وروي إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس ( 10 ) .
وفي خبر موسى بن أكيل النميري : جعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن
والشياطين ، فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلا أن يكون قبال
عدو فلا بأس به . قال : قلت : فالرجل يكون في السفر معه السكين في خفه لا
يستغني عنه أو في سراويله مشدودا ومفتاح يخشى إن وضعه ضاع ، أو يكون في
وسطه المنطقة من حديد ، قال : لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت
ضرورة ، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ، ولا بأس بالسيف وكل آلة
السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد فإنه نجس
هامش
( 1 ) المصدر السابق ح 58 .
( 2 ) مسائل علي بن جعفر : ص 119 ح 62 .
( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 70 ، والمختصر النافع : ص 24 ، والمعتبر : ج 2 ص 98 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 84 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 269 .
( 6 ) الجامع للشرائع : ص 66 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 303 ، ب 32 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 .
( 8 ) المصدر السابق ح 5 .
( 9 ) المصدر السابق ح 2 .
( 10 ) الكافي : ج 3 ص 404 ذيل الحديث 35 .