وفي نهاية الإحكام : وفي التعدية إلى الجلجل وكل ما فيه تصويت إشكال ( 1 ) .
قلت : يقوي التعدية النهي عن اتخاذه [ في خبر آخر ( 2 ) ] ( 3 ) .
وفي السرائر : إنه مروي ( 4 ) . وفي الصحيح أن علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن
الخلاخل هل يصلح للنساء والصبيان لبسها ؟ فقال : إذا كانت صماء فلا بأس ، وإن
كان لها صوت فلا ( 5 ) . وفي المهذب : إنها مما لا يصح فيها الصلاة بحال ( 6 ) . وفي
النهاية : لا تصلي المرأة فيها ( 7 ) . وفي الإصباح : الكراهية في خلاخل من ذهب لها
صوت ( 8 ) .
( و ) يكره ( الصلاة في ثوب فيه تماثيل ( 9 ) أو خاتم فيه صورة ) كما في
الشرائع ( 10 ) والمعتبر ( 11 ) . وفي النافع : في قباء فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة ( 12 ) .
وفي السرائر : في ثوب أو خاتم فيه صورة حيوان ( 13 ) . وفي الجامع : في خاتم
فيه تمثال ( 14 ) . وفي المراسم : في ثوب فيه صور ( 15 ) . وفي الوسيلة : في الثياب
المنقوشة بالتماثيل ( 16 ) ، لصحيح ابن بزيع أنه سأل الرضا عليه السلام عن الصلاة في
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 389 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 338 ، ب 62 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 .
( 3 ) ما بين المعقوفين زيادة من ط .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 270 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 338 ، ب 62 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 .
( 6 ) المهذب : ج 1 ص 75 .
( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 329 .
( 8 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 612 .
( 9 ) في النسخة المطبوعة من القواعد ( تمثال ) .
( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 70 .
( 11 ) المعتبر : ج 2 ص 98 .
( 12 ) المختصر النافع : ص 25 .
( 13 ) السرائر : ج 1 ص 270 .
( 14 ) الجامع للشرائع : ص 66 .
( 15 ) المراسم : ص 64 .
( 16 ) الوسيلة : ص 87 .