الثوب المعلم ، فكره ما فيه التماثيل ( 1 ) .
وخبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام أنه كره أن يصلي وعليه ثوب فيه
تماثيل ( 2 ) . وخبر عمار عنه عليه السلام في الثوب يكون في علمه مثال الطير أو غير ذلك
أيصلى فيه ؟ قال : لا ، والرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ؟ قال :
لا يجوز الصلاة فيه ( 3 ) .
ولا يحرم كما في النهاية ( 4 ) وظاهر المبسوط فيهما ( 5 ) ، والمهذب ( 6 ) . وظاهر
المقنع في الخاتم ( 7 ) ، للأصل ، وخبر علي بن جعفر المروي في قرب الإسناد
للحميري أنه سأل أخاه عليه السلام عن الخاتم يكون فيه نقش سبع أو طير أيصلى فيه ؟
قال : لا بأس ( 8 ) .
وفي المعتبر بعد ذكر خبري عمار وما ورد ( 9 ) إن معاشر الملائكة لا تدخل بيتا
فيه كلب أو تمثال جسد : وليست هذه مما يعتمد ، لكن لا بأس باجتنابه كراهية لا
تحريما ( 10 ) . وفي المنتهى بعد خبر عمار في الخاتم : ولا يعتمد على هذه الرواية في
الدلالة على التحريم ، لقصور اللفظ عنه ، ولضعف السند ، فالأولى الكراهية ( 11 ) .
قلت : لعل قصور اللفظ لكثرة استعماله لا يجوز في شدة الكراهية ، ولاحتمال
نفي الجواز بالمعنى الخاص الذي هو الإباحة ، ثم إن ابن إدريس خصص
الكراهية بصور الحيوانات ( 12 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 318 ، ب 45 من أبواب لباس المصلي ، ح 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 317 ب 45 من أبواب لباس المصلي ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 320 ، ب 45 من أبواب لباس المصلي ، ح 15 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 329 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 83 .
( 6 ) المهذب : ج 1 ص 75 .
( 7 ) المقنع : ص 25 .
( 8 ) قرب الإسناد : ص 97 .
( 9 ) في ع ( روى ) .
( 10 ) المعتبر : ج 2 ص 98 و 99 .
( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 234 س 29 .
( 12 ) السرائر : ج 1 ص 270 .