ممسوخ ( 1 ) .
قال في التهذيب : وقد قدمنا في رواية عمار أن الحديد متى كان في غلافه فلا
بأس بالصلاة فيه ( 2 ) .
قال المحقق : ونحن نقول : قد بينا أن الحديد ليس بنجس بإجماع الطوائف ،
فإذا ورد التنجيس حملناه على كراهية استصحابه ، فإن النجاسة تطلق على ما
يستحب أن يجتنب عنه ، وتسقط الكراهية على ستره وقوفا بالكراهية على موضع
الاتفاق ممن كرهه ( 3 ) انتهى .
وفي الإحتجاج للطبرسي عن الحميري أنه كتب إلى الناحية المقدسة
يسأله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد ، هل
يجوز ذلك ؟ فوقع عليه السلام : جائز ( 4 ) .
وفي المقنع : لا تصلي وفي يدك خاتم حديد ، ولا يجوز الصلاة في شئ من
الحديد إلا إذا كان سلاحا ( 5 ) .
وفي النهاية : لا يجوز الصلاة إذا كان مع الانسان شئ من الحديد مشهر مثل
السكين والسيف ، فإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك ، والمفتاح إذا كان مع
الانسان لفه في شئ ، ولا يصلي وهو معه مشهر ( 6 ) . وفي الخلاف : يكره التختم
بالحديد ، خصوصا في حال الصلاة . واحتج بالاجماع ، وذكر خبري السكوني
والنميري ( 7 ) .
وفي المهذب : إن مما لا يصح فيه الصلاة على حال ثوب الانسان إذا كان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 304 ، ب 32 من أبواب لباس المصلي ، ح 6 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 227 ، ذيل الحديث 894 .
( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 98 .
( 4 ) الإحتجاج : ج 2 ص 484 .
( 5 ) المقنع : ص 25 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 329 .
( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 507 - 508 المسألة 250 .