والبراج ( 1 ) ، وسيأتي في الصيد والذبائح .
( و ) لبس ( الحرير المحض محرم على الرجال خاصة ) في الصلاة
وغيرها بإجماع علماء الاسلام كما في المعتبر ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) ، وتبطل
عندنا الصلاة فيه ، خلافا لأكثر العامة ( 5 ) ، كان ساترا أو لا ، كالتكة والقلنسوة كما
في المختلف ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) ، وفاقا لظاهر المفيد ( 8 ) وسلا ر ( 9 ) والسيدين ( 10 ) وابني
حمزة ( 11 ) والجنيد ( 12 ) وغيرهم ، وصريح الغنية ( 13 ) والجامع ( 14 ) .
قال الصدوق : لا يجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم ( 15 ) ، للعمومات .
وصحيح محمد بن عبد الجبار أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام يسأله هل يصلى
في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب عليه السلام : لا تحل الصلاة في حرير
محض ( 16 ) . واستحب في النفلية أن لا يجعل رأس التكة من الحرير ( 17 ) .
وفي الإرشاد : جواز التكة والقلنسوة من الحرير ( 18 ) . وفي التلخيص : جواز
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ص 31 ، كتاب الطهارة .
( 2 ) المعتبر : ج 2 ص 87 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 95 س 25 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 228 س 12 .
( 5 ) المجموع : ج 3 ص 180 .
( 6 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 79 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 228 س 12 ، 19 .
( 8 ) المقنعة : ص 150 .
( 9 ) المراسم : ص 64 .
( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 22 ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى
المجموعة الثالثة ) : ص 28 .
( 11 ) الوسيلة : ص 87 .
( 12 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 82 .
( 13 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 22 .
( 14 ) الجامع للشرائع : ص 65 .
( 15 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 264 ذيل الحديث 814 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 267 ، ب 11 من أبواب لباس المصلي ، ح 2 .
( 17 ) النفلية : ص 102 .
( 18 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 246 .