( الفصل الرابع )
( في اللباس )
( وفيه مطلبان ) وخاتمة :
( الأول )
( في جنسه )
المعتبر في الصلاة بحسب الذات والصفات ( إنما تجوز الصلاة ) عندنا
جوازا عاما لكل مكلف ، وللاختيار والاضطرار ( في الثياب المتخذة من
النبات ) قطنا أو كتانا أو غيرهما ، ( أو جلد ما يؤكل لحمه ) من الحيوان
( مع التذكية ، أو صوفه ، أو شعره ، أو وبره ، أو ريشه أو ) وبر ( الخز
الخالص ، أو ) الخز ( الممتزج بالإبريسم ) بفتح الهمزة فسكون الباء فكسر
الراء فسكون الياء ففتح السين أو ضمها ، أو بشئ مما ذكر ، أو الفضة . وكذا
الممتزج من سائر ما ذكر بالإبريسم أو الفضة .
ويمكن أن يريد المصنف الممتزج من كل ما ذكر ( لا ) بنحو ( وبر الأرانب
والثعالب ) والذهب مما لا يجوز الصلاة فيه .
والخز كما في خبر حمران بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام : سبع يرعى في البر
ويأوي الماء ( 1 ) . وفي خبر ابن أبي يعفور وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج ، عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 459 ، ب 39 من أبواب الأطعمة المحرمة ، ح 2 .