والمنتهى ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والبيان ( 4 ) .
هذا كله إذا تبين الخطأ بعد الفراغ من الصلاة ، وإن تبين في أثنائها فإن كان
مما يوجب الإعادة مطلقا استأنفها . وكذا إن كان يوجبها في الوقت وكان الوقت
باقيا ، وإن كان لا يوجبها مطلقا استقام وأتمها ، وإن كان لا يوجبها في الوقت
خاصة وقد خرج فوجهان ، كما في الذكرى ( 5 ) من فحوى أخبار نفي القضاء ،
ومن اطلاق خبر عمار ( 6 ) ، وأنه لم يأت بها في الوقت . وقد يتأيد بكون نحو هذه
الصلاة أداء وإن كان الاستئناف قضاء ، اتفاقا .
وفي المبسوط بعد ذكر الخلاف في قضاء المستدبر : هذا إذا خرج من صلاته ،
فإن كان في حال الصلاة ثم ظن أن القبلة عن يمينه أو شماله بنى عليه واستقبل
القبلة وتممها ، وإن كان مستدبر القبلة أعادها من أولها بلا خلاف ( 7 ) . وهو يعطي
انتفاء الخلاف في ثاني الوجهين . وكذا الشرائع ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والتذكرة ( 10 )
والمعتبر ( 11 ) والمنتهى ( 12 ) يعطيان الأول .
وأطلق ابن سعيد أنه إن تبين الخطأ في الأثناء انحرف ، وبعد الفراغ أعاد في
الوقت لا خارجه ( 13 ) .
وعن عبد الله بن المغيرة ، عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن رجل تبين له
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 224 س 22 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 29 السطر الأخير .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 103 السطر الأخير .
( 4 ) البيان : ص 56 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 166 س 21 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 229 ب 10 من أبواب القبلة ح 4 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 81 .
( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 67 و 68 .
( 9 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 29 س 32 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : ص 103 س 18 .
( 11 ) المعتبر : ج 2 ص 72 .
( 12 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 223 س 37 .
( 13 ) الجامع للشرائع : ص 64 .