المعارض وإطلاق النصوص ( 1 ) ، ومنع الاشتراط بالقبلة بل بظنها .
قال في نهاية الإحكام : والأصل أنه إن كلف بالاجتهاد لم يجب القضاء ، وإن
كلف بالاستقبال وجب ( 2 ) انتهى . ولا يراد أنه لو كفى الاجتهاد لم يجب الإعادة
في الوقت للخروج بالنص ( 3 ) والاجماع .
وهل الاستدبار ما جاوز اليمين أو اليسار إن لم يبلغ مقابل القبلة ؟ وجهان ،
أجودهما ذلك ، خلافا لثاني الشهيدين ( 4 ) ، لصدق الخروج عن القبلة ، والاستدبار
لغة وعرفا ، وما سمعته من خبر عمار ( 5 ) .
وهل الناسي كالظان في الإعادة وعدمها ؟ نص على التساوي في المقنعة ( 6 )
والنهاية ( 7 ) والنافع ( 8 ) والتبصرة ( 9 ) والتلخيص ( 10 ) والذكرى ( 11 ) والدروس ( 12 ) ،
لعموم أكثر الأخبار ، وفيه أن تنزيلها على الخطأ في الاجتهاد أولى ، لكونه المتبادر
ولرفع النسيان ، وفيه أن معناه : أن الإثم عليه مرفوع .
وخيرة المختلف ( 13 ) ونهاية الإحكام ( 14 ) العدم ، وهو أقوى ، لاشتراط الصلاة
باستقبال القبلة أو ما يعلمه أو يظنه قبلة ولم يفعل . واستشكل في المعتبر ( 15 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 228 ، ب 10 من أبواب القبلة .
( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 399 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 230 ، ب 11 من أبواب القبلة ، ح 2 و 6 .
( 4 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 23 س 15 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 229 ، ب 10 من أبواب القبلة ، ح 4 .
( 6 ) المقنعة : ص 97 .
( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 286 وص 314 و 315 .
( 8 ) المختصر النافع : ص 24 .
( 9 ) تبصرة المتعلمين : ص 22 .
( 10 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 27 ص 558 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : ص 166 س 21 .
( 12 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 160 درس 35 .
( 13 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 73 .
( 14 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 399 .
( 15 ) المعتبر : ج 2 ص 74 .