وفي أكثر كتب الشيخ ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) والمهذب ( 3 ) والمراسم ( 4 ) والشرائع ( 5 )
والإصباح ( 6 ) وروض الجنان : إن المسجد الحرام قبلة من في الحرم ، والحرم قبلة
من خرج عنه ( 7 ) ، للأخبار ، وهي ضعيفة ، والاجماع كما في الخلاف ( 8 ) ، وهو كما
في المعتبر ( 9 ) وغيره ممنوع ، ولأن إيجاب استقبال الكعبة يوجب بطلان صلاة
بعض من الصف المتطاول ، للعلم بخروجه عن محاذاتها ، بخلاف الحرم لطوله .
ويندفع بأنها كصلاة رجلين بينهما أزيد من طول الحرم ، فكما يحكم بصحة
صلاتيهما لكونهما إلى سمت الحرم ، فكذا صحة صلاة الصف لكونها إلى سمت الكعبة .
ثم الخلاف ( 10 ) والاقتصاد ( 11 ) والمصباح ( 12 ) ومختصره ( 13 ) والنهاية ( 14 )
والمراسم ( 15 ) وروض الجنان مطلقة كما سمعت ( 16 ) وكالأخبار ، فظاهرها جواز
صلاة من خرج من المسجد إليه منحرفا عن الكعبة ، وإن شاهدها أو تمكن من
المشاهدة ، ومن خر من الحرم إليه منحرفا عن الكعبة والمسجد .
وفي رسالة عمل يوم وليلة : إن الكعبة قبلة من يشاهدها ويكون في
المسجد ( 17 ) ، واشترط في المبسوط ( 18 ) والجمل والعقود ( 19 ) والمهذب ( 20 )
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 77 ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 285 ، الخلاف : ج 1 ص 295 المسألة 41 ،
الإقتصاد : ص 257 ، مصباح المتهجد : ص 24 .
( 2 ) الوسيلة : ص 85 .
( 3 ) المهذب : ج 1 ص 84 .
( 4 ) المراسم : ص 60 .
( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 65 .
( 6 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 610 .
( 7 ) روض الجنان : ص 189 س 21 .
( 8 ) الخلاف : ج 1 ص 295 المسألة 41 .
( 9 ) المعتبر : ج 2 ص 65 .
( 10 ) الخلاف : ج 1 ص 295 المسألة 41 .
( 11 ) الإقتصاد : ص 257 .
( 12 ) مصباح المتهجد : ص 24 .
( 13 ) نقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 65 .
( 14 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 285 .
( 15 ) المراسم : ص 60 .
( 16 ) روض الجنان : ص 189 س 21 .
( 17 ) رسالة عمل اليوم والليلة ( الرسائل العشر ) : ص 144 .
( 18 ) المبسوط : ج 1 ص 77 .
( 19 ) الجمل والعقود : ص 61 .
( 20 ) المهذب : ج 1 ص 84 .