بلغ في الوقت على أن اعتبار الطهارة مقصور على ما إذا لم يكن متطهرا ( 1 ) ، ولا
وجه له .
وأوجب الشيخ في المبسوط الاتمام على البالغ في الأثناء لغير المبطل ( 2 ) ،
بناء على شرعية صلاته ، ولذا يضرب عليها . واحتمله المصنف ، في النهاية ( 3 ) ،
وهو ضعيف .
والحمل على من بلغ في الحج قبل الموقف قياس مع الفارق ، من النص ( 4 )
والاجماع ، والحرج ، وانفراد كل من الأفعال في الحج ، ولذا يجب انفراده بنيته .
( وإلا ) يبقى من الوقت مقدار ركعة ( أتم ) الصلاة على قول المبسوط
وجوبا ( 5 ) ، وعلى المختار ( ندبا ) كما كان عليه الاتمام تمرينا لو لم يبلغ ، لأنه
صار أكمل ، فصار بالاكمال أولى ، وللاحتراز عن إبطال العمل .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 79 س 34 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 73 .
( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 315 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 30 ، ب 12 من أبواب وجوب الحج ، ح 1 و 2 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 73 .