الركعتين ( 1 ) . ونحوه خبر أبي الورد عن أبي جعفر عليه السلام ( 2 ) . وفي الخلاف : الاجماع
عليه ( 3 ) .
ولكن السيد ( 4 ) وأبا علي ( 5 ) أوجبا القضاء إذا مضى وقت أكثر الصلاة ، لقول
أبي جعفر عليه السلام في خبر أبي الورد : فإن رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد
صلت ركعتين فلتقم من مسجدها ، فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من
المغرب ( 6 ) . وأفتى بمضمونه الصدوق في الفقيه ( 7 ) والمقنع ( 8 ) ، وأبو الورد مجهول .
( ولو زال ) أحد ما ذكر ( وقد بقي مقدار الطهارة وركعة وجب
الأداء ) أي الفعل أداء وقضاء أو مركبا كما مر .
( و : لو بلغ الصبي في الأثناء بغير المبطل استأنف ) الصلاة ( إن ) كان
الوقت باقيا كما في الخلاف ( 9 ) والشرائع ( 10 ) ، وهو إذا ( بقي من الوقت ) مقدار
الطهارة و ( ركعة ) لأنه الآن خوطب بهما ، وما فعله منهما قيل : لم يكن مكلفا به
فلا يجزي .
ولا بد من اعتبار وقت الطهارة - كما قلنا - وفاقا للبيان ( 11 ) والذكرى ( 12 )
والتحرير ( 13 ) والمنتهى ( 14 ) فيمن بلغ بعد الفراغ من الصلاة . ونص في التذكرة فيمن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 598 ، ب 48 من أبواب الحيض ، ح 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 597 ، ب 48 من أبواب الحيض ، ح 3 .
( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 275 المسألة 16 .
( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 38 .
( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 3 ص 23 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 97 5 ، ب 48 من أبواب الحيض ، ح 3 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 93 ذيل الحديث 198 .
( 8 ) المقنع : ص 17 .
( 9 ) الخلاف : ج 1 ص 306 المسألة 53 .
( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 63 .
( 11 ) البيان : ص 51 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : ص 122 س 6 .
( 13 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 28 س 1 .
( 14 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 210 س 28 .