وشرح جمل العلم والعمل للقاضي ( 1 ) والدروس ( 2 ) واللمعة ( 3 ) والبيان ( 4 )
والألفية ( 5 ) ، وظاهر الباقين ، بل ظاهر القاضي ( 6 ) في الشرح الاجماع عليه ،
وخيره أبو علي ( 7 ) والسيدان ( 8 ) والقاضي في الشرح بين القضاء والتصدق عن كل
ركعتين بمد ، فإن لم يقدر فعن كل أربع ، فإن لم يقدر فعن صلاة النهار بمد ، وعن
صلاة الليل بمد ( 9 ) .
وادعى القاضي عليه الاجماع ( 10 ) ، ويحتمل الغنية ( 11 ) .
قال الشهيد : وأما الصدقة فلم نرها في غير النافلة ( 12 ) انتهى .
وهل يسقط عن الولي بتبرع الغير أو استئجاره عن وصية أو لا عنها ؟ وجهان :
من التعلق بحي ولا صلاة عنه ، ومن أن الفرض ابراء ذمة الميت وقد حصل ،
وتعلقها بها أصالة .
( ولو ظن التضيق عصى لو أخر ) إجماعا كما في المنتهى كان ظنه ( 13 )
لظنه الهلاك ، أو لظنه قرب انقضاء الوقت وإن ظهر الخلاف وأداها ، وهو واضح
مما في نهاية الإحكام من قوله : فإن انكشف بطلانه فلا إثم ( 14 ) ، بمعنى أنه لا إثم
بالتأخير بعد الانكشاف . لكن في التذكرة : فإن انكشف بطلانه فالوجه عدم
العصيان ( 15 ) ، وهو مؤذن باحتمال العصيان ، ولا وجه له بعد الانكشاف ، كما لا
وجه لارتفاع العصيان بالتأخير السابق ، إلا أن يدل دليل على العفو عنه .
هامش
( 1 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 115 .
( 2 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 146 درس 28 .
( 3 ) اللمعة الدمشقية : ج 1 ص 746 .
( 4 ) البيان : ص 154 .
( 5 ) الألفية : ص 75 .
( 6 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 115 .
( 7 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 3 ص 26 .
( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 501 س 3 ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى
المجموعة الثالثة ) : ص 39 .
( 9 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 112 .
( 10 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 115 .
( 11 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 501 س 3 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : ص 138 س 38 .
( 13 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 209 س 23 .
( 14 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 331 .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 86 س 28 .