( و ) على كل يجب أن ( يقضي ) عنه ( الولي ) ويأتي تفسيره في
الصوم ، ما أخره حتى مضى وقت إمكان الأداء ، فمات ولم يؤدها لعذر أو غيره ،
وفاقا للحسن ( 1 ) والشيخين في المقنعة ( 2 ) والنهاية ( 3 ) وبني زهرة ( 4 ) وحمزة ( 5 )
والبراج ( 6 ) والمحقق في كتابيه ( 7 ) ، لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان :
الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى أهله به ( 8 ) .
وكل ما دل على استقرارها عليه بذلك ، مع عمومات أخبار قضاء الولي عن
الميت ، كقوله عليه السلام في خبر حفص بن البختري ، ومرسل ابن أبي عمير : في الرجل
يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : يقضي عنه أولى الناس به ( 9 ) ويدل على
الاستقرار قضاء ، نحو الحائض إذا أدركت من الوقت هذا المقدار ، وإتمام المسافر
إذا سافر بعده .
وخص في الأحمدي ( 10 ) والمبسوط ( 11 ) وجمل العلم والعمل ( 12 ) بالعليل ، وفي
بغداديات المحقق بما فات لعذر من مرض أو حيض ( 13 ) . وحكي عن السيد
العميد ( 14 ) .
قال الشهيد : ولا بأس به ، فإن الروايات تحمل على الغالب من الترك ، وهو
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 138 س 24 .
( 2 ) المقنعة : ص 684 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 197 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 501 س 2 .
( 5 ) الوسيلة : ص 387 .
( 6 ) المهذب : ج 2 ص 132 .
( 7 ) المختصر النافع : ص 260 ، شرائع الاسلام : ج 4 ص 25 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 368 ، ب 12 من أبواب قضاء الصلوات ، ح 18 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 7 ص 241 ، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 5 .
( 10 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 3 ص 26 .
( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 127 .
( 12 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 39 .
( 13 ) الرسائل التسع ( المسائل البغدادية ) : ص 258 .
( 14 ) الحاكي هو الشهيد في ذكرى الشيعة : ص 138 س 34 .