اعتدال المزاج ( فإن اشتبه ) بغيره ( اعتبر بالدفق والشهوة ) والفتور ، لصحيح
علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها ، فيخرج منه
المني فما عليه ؟ قال : إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان
إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس ( 1 ) .
وفي نهاية الإحكام : وهل يكفي الشهوة في المرأة أم لا بد من الدفق لو اشتبه ؟
إشكال ( 2 ) . قلت : من قوله تعالى : ( من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ) ( 3 )
ومن إطلاق الأخبار باغتسالها إذا أنزلت من شهوة .
ثم ظاهر النهاية ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) الاكتفاء بالدفق من الصحيح ، وقد يظهر ذلك
من المبسوط ( 6 ) والاقتصاد ( 7 ) والمصباح ( 8 ) ومختصره وجمل العلم والعمل ( 9 )
والجمل والعقود ( 10 ) والمقنعة ( 11 ) والتبيان ( 12 ) والمراسم ( 13 ) والكافي ( 14 ) والإصباح ( 15 )
ومجمع البيان ( 16 ) وروض الجنان ( 17 ) وأحكام الراوندي ( 18 ) ، ولكن عبارة النهاية
يحتمل كون الاكتفاء به للمريض .
( وتكفي الشهوة في المريض ) لنحو خبر ابن أبي يعفور سأل الصادق عليه السلام
عن الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة ، فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ، ثم يمكث
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 477 ب 8 من أبواب الجنابة ح 1 .
( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 100 .
( 3 ) الطارق : 6 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 228 .
( 5 ) الوسيلة : ص 55 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 27 .
( 7 ) الاقتصاد : ص 244 .
( 8 ) مصباح المتهجد : ص 8 .
( 9 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 25 .
( 10 ) الجمل والعقود : ص 41 .
( 11 ) المقنعة : ص 51 .
( 12 ) التبيان : ج 10 ، ص 324 .
( 13 ) المراسم : ص 41 .
( 14 ) الكافي في الفقه : ص 127 .
( 15 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 9 .
( 16 ) مجمع البيان : ج 9 ص 471 .
( 17 ) روض الجنان : ص 48 .
( 18 ) فقه القرآن للراوندي : ج 1 ص 32 .