( الأول )
( في سببه وكيفيته )
( الجنابة تحصل للرجل والمرأة بأمرين ) :
الأول : ( إنزال المني ) أي انتقاله إلى خارج الجسد لا من محله فقط
( مطلقا ) بجماع أو غيره ، نوما أو يقظة ، اتصف بالخواص الآتية أو لا ، بالاجماع
والنصوص ( 1 ) . وما في كتب الشيخين ( 2 ) ، وكثير من الأتباع ، وجمل السيد ( 3 ) من قيد
الدفق ، لعله مبني على الغالب ، كما في السرائر ( 4 ) . واعتبر الشافعي ( 5 ) الشهوة .
ومن الأخبار ما نفي عنها الغسل إذا أمنت من غير جماع ( 6 ) ، كما يظهر من
المقنع الميل إليه ( 7 ) ، ولعل المراد انتقال منيها إلى الرحم ، ويشمل الاطلاق خروجه
من المخرج المخصوص ومن غيره ، وسيأتي .
( وصفاته الخاصة ) به بالنسبة إلى سائر الرطوبات الخارجة من المخرج
المعهود ( رائحة الطلع ) أو العجين ما دام رطبا ، فإذا يبس فرائحة بياض البيض .
( والتلذذ بخروجه ) ثم فتور الشهوة إذا خرج ( والتدفق ) كل ذلك عند
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 471 ب 7 من أبواب الجنابة .
( 2 ) المقنعة : ص 51 ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 227 ، الإقتصاد : ص 244 ، المبسوط : ج 1 ص 27 .
( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) المجموعة الثالثة : ص 25 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 107 .
( 5 ) المجموع : ج 2 ص 139 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 471 ب 7 من أبواب الجنابة .
( 7 ) المقنع : ص 13 .