صاحبه ، ولا ينبش وعليه الاجماع والنصوص .
وليرفع ( أربع أصابع ) باتفاق الأصحاب كما في المعتبر ( 1 ) ، بل العلماء كما
في المنتهى ( 2 ) ، مضمومة كما في خبر سماعة عن الصادق عليه السلام ( 3 ) ، أو مفرجة كما
في خبر الحلبي وابن مسلم عنه عليه السلام ( 4 ) ، وخبر ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ( 5 ) .
ونص على التخيير في المنتهى ( 6 ) والذكرى ( 7 ) ، وأطلق في التحرير ( 8 )
والارشاد ( 9 ) كالأكثر وكما هنا ، والأخبار المطلقة كثيرة ، واقتصر المفيد ( 10 )
وسلا ر ( 11 ) والشيخ في الإقتصاد ( 12 ) والحلبيان ( 13 ) وابنا حمزة ( 14 ) وإدريس ( 15 )
على المفرجات ، وهو ظاهر التذكرة ( 16 ) ونهاية الإحكام ( 17 ) .
ويكره الزائد كما في المنتهى ( 18 ) والتذكرة ( 19 ) ونهاية الإحكام ( 20 ) ، ولعله
بمعناه ما في المقنعة ( 21 ) والاقتصاد ( 22 ) والكافي ( 23 ) والسرائر ( 24 ) من النهي عنه ،
لقول أحدهما عليهما السلام في خبر ابن مسلم : ويلزق القبر بالأرض إلا قدر أربع أصابع
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 301 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 462 ، س 14 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 856 ب 31 من أبواب الدفن ح 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 857 ب 31 من أبواب الدفن ح 6 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 848 ب 22 من أبواب الدفن ح 2 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 462 س 23 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : ص 67 س 19 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 20 س 8 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 264 .
( 10 ) المقنعة : ص 81 .
( 1 1 ) المراسم : ص 51 .
( 12 ) الإقتصاد : ص 250 .
( 13 ) الكافي في الفقه : ص 239 والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 502 س 19 .
( 14 ) الوسيلة : ص 68 .
( 15 ) السرائر : ج 1 ص 165 .
( 16 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 55 ، س 17 .
( 17 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 278 .
( 18 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 462 س 23 .
( 19 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 55 س 16 .
( 20 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 278 .
( 21 ) المقنعة : ص 81 .
( 22 ) الإقتصاد : ص 250 .
( 23 ) الكافي في الفقه : ص 239 .
( 24 ) السرائر : ج 1 ص 165 .