تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
بسم الله وبالله ، وفي سبيل الله ، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله واقرأ آية الكرسي ( 1 ) . ( و ) منها : ( شرج اللبن ) أي نضدها على لحده لئلا يصل إليه التراب ، قال في المنتهى : ولا نعلم فيه خلافا ( 2 ) . قال الراوندي : عمل العارفين من الطائفة على ابتداء التشريج من الرأس ، وإن زاد الطين كان حسنا كما سمعته في خبر إسحاق ( 3 ) ، لأنه أبلغ في منع التراب من الدخول ، وقد ذكره المصنف في المنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والنهاية ( 6 ) كالمحقق في المعتبر ( 7 ) . وأسند الصدوق في العلل عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام : أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأخذ يمنة سرير سعد بن معاذ مرة ويسرته مرة حتى انتهى به إلى القبر فنزل حتى لحده ، وسوى عليه اللبن وجعل يقول : ناولني حجرا ناولني ترابا رطبا يسد به ما بين اللبن ، فلما إن فرغ وحثا التراب عليه وسوى قبره ، قال صلى الله عليه وآله : إني لأعلم أنه سيبلى ويصل إليه البلى ، ولكن الله عز وجل يحب عبدا إذا عمل عملا فأحكمه ( 8 ) . ويجوز مكان اللبن ما يقوم مقامه في منع التراب كما في الغنية ( 9 ) والمهذب ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) كالحجر والخشب والقصب ، قال في المنتهى : إلا أن اللبن أولى من ذلك كله ، لأنه المنقول من السلف المعروف في الاستعمال . ( و ) منها : ( الخروج من قبل رجلي القبر ) لقول أبي عبد الله عليه السلام في خبر السكوني : من دخل القبر فلا يخرج منه إلا من قبل الرجلين ( 12 ) . وقول
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 844 ب 20 من أبواب الدفن ح 6 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 461 س 34 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 847 ب 21 من أبواب الدفن ح 6 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 461 س 33 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 55 س 8 . ( 6 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 277 . ( 7 ) المعتبر : ج 1 ص 299 . ( 8 ) علل الشرائع : ج 1 ص 310 ح 4 . ( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 502 س 18 . ( 10 ) المهذب : ج 1 ص 63 . ( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 461 س 34 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 850 ب 23 من أبواب الدفن ح 1 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 391 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي