وأقرب إلى العموم قول النهاية ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) : إن كان بالليل ، وقول الكافي ( 3 )
والمبسوط ( 4 ) : إن كان ليلا ، والأوضح قول القاضي : ويسرج عنده في الليل
مصباح ( 5 ) .
والذي ظفرنا به في الباب خبر سهل عن عثمان بن عيسى ، عن عدة من
أصحابنا أنه لما قبض الباقر عليه السلام أمر أبو عبد الله عليه السلام بالسراج في البيت الذي كان
يسكنه حتى قبض أبو عبد الله عليه السلام ، ثم أمر أبو الحسن عليه السلام بمثل ذلك في بيت أبي
عبد الله عليه السلام حتى أخرج به إلى العراق ثم لا أدري بما كان ( 6 ) . وهو مع الضعف
حكاية حال ، ولا اختصاص له بالموت أو بقاء الميت ليلا ، ولا ببيت الموت ، بل
ولا بالليل .
قال المحقق في المعتبر : فهي ساقطة لكنه فعل حسن ( 7 ) . ثم في المقنعة ( 8 )
والنهاية ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) والإصباح ( 11 ) والجامع ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) والتذكرة ( 14 )
ونهاية الإحكام : الاسراج إلى الصباح ( 15 ) . قال في المعتبر : وهو حسن أيضا ، لأن
علة الاسراج غايتها الصباح ( 16 ) .
( و ) يستحب ( قراءة القرآن عنده ) قبل الموت وبعده للتبرك ، واستدفاع
الكرب والعذاب ، وخصوصا سورتا ( يس ) و ( الصافات ) قبله . فروي : أنه يقرأ
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 243 .
( 2 ) الوسيلة : ص 62 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 236 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 174 .
( 5 ) المهذب : ج 1 ص 54 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 673 ب 45 من أبواب الاحتضار ح 1 .
( 7 ) المعتبر : ج 1 ص 261 .
( 8 ) المقنعة : ص 74 .
( 9 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 243 .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 174 .
( 11 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 437 .
( 12 ) الجامع للشرائع : ص 49 .
( 13 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 427 س 4 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 37 س 34 .
( 15 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 217 .
( 16 ) المعتبر : ج 1 ص 261 .