الزيادة يدفعها الحرّ ) لشريك له في القتل ( فإن كانت الزيادة أقلّ من النصف
كان للوليّ أخذ الباقي من النصف من الحرّ ، وإن كانت بقدره أدّاها الحرّ
إلى مولاه ) ولم يردّ إلى الوليّ شيئاً ، وإن زادت عليه ردّت إليه وإن لم يزد قيمته
عن النصف أخذ الوليّ النصف الآخر من الحرّ ، وليس على مولاه شئ إن نقص
قيمته عن النصف وفي النهاية ( 1 ) والمقنعة ( 2 ) والمهذّب ( 3 ) والإصباح ( 4 ) ليس لمولاه
على الحرّ سبيل . ونسبه ابن زهرة إلى الأكثر ، وقال : وهو الظاهر في الروايات ( 5 ) .
وفي الكافي ( 6 ) والسرائر ( 7 ) أنّ الحرّ يؤدّي إلى مولاه نصف قيمته ، وهو إن بنى على
مساواة قيمته لدية الحرّ فصحيح ، وإن بنى على تنزيل القيمة منزلة الدية في أنّ
نصف الجناية يتعلّق بنصف القيمة كم كانت لم يصحّ .
( ولو اشترك عبد وامرأة في قتل حرّ فللوليّ قتلهما ولا ردّ ، إلاّ أن
يزيد قيمة العبد على نصف دية الحرّ فلمولاه الزيادة على الوليّ إلاّ أن
يتجاوز ) القيمة ( دية الحرّ فيردّ إليها ) ويردّ إليه نصفها .
( وله قتل المرأة ) خاصّة ( فيسترقّ العبد ) خاصّة ( إن قصر عن
النصف أو ساواه ، وإلاّ استرقّ بقدر النصف ولمولاه الفاضل ) منه وإن فداه
ورضي الوليّ فداه بقيمته إن لم يزد على النصف وإلاّ فبالنصف .
( وله قتل العبد ) خاصّة ( فإن ساوت قيمته الجناية ) وهو نصف الدية
( أو قصرت ) عنها ( أخذ الوليّ من المرأة دية جنايتها ، وإن زادت فعلى
المرأة الزيادة ) تدفعها إلى مولاه ( ولا يتجاوز بها ) أي بالقيمة ( دية الحرّ )
أو بالزيادة نصفها ( فإن قصرت ) قيمته ( عن الدية ) قصرت الزيادة عن نصفها
وعلى المرأة نصفها يدفع منه قدر الزيادة من قيمة العبد إلى مولاه و ( كان
هامش
( 1 ) النهاية : ج 3 ص 384 .
( 2 ) المقنعة : ص 751 .
( 3 ) المهذّب : ج 2 ص 469 .
( 4 ) إصباح الشيعة : 493 .
( 5 ) الغنية : 406 .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 386 .
( 7 ) السرائر : ج 3 ص 347 .