الباقي ) من الدية ( لوليّ الدم ) عليها دفعه إليه ، والكلّ واضح ، وصحيح ضريس
عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) نصّ في البعض .
( وقيمة العبد مقسومة على أعضائه كالحرّ المقسوم ديته على أعضائه )
كما قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر السكوني : جراحات العبيد على نحو جراحات
الأحرار في الثمن ( 2 ) وفي مقطوع يونس : وإذا جرح العبد فقيمة جراحته من
حساب قيمته ( 3 ) . ( ففي ) العضو ( الواحد ) منه كالأنف ( كمال القيمة ) كما أنّ
فيه من الحرّ كمال الدية . ( وفي أحد الأُنثيين ) كاليد ( النصف ، وهكذا فالحرّ
أصل للعبد في المقدّر ) من ديات الأعضاء فيحمل على ديته القيمة ويؤخذ منها
بنسبة المقدّر إلى الدية ( وما لا تقدير فيه ) من الجراحات ( في الحرّ فالعبد
أصل له فيه ، فإنّ ) فيه ( الحكومة ) والحكومة ( إنّما يتحقّق بفرض الحرّ
عبداً خالياً من ) النقص الطارئ بسبب ( الجناية ويقوّم حينئذ ) بأن يقال : لو
كان هذا عبداً فقيمته كذا ( ثمّ نفرضه متّصفاً بها ) أي بالنقص الحاصل منها
نقوّمه كذلك ( وينسب التفاوت بين القيمتين ) أي ينسب إحداهما إلى الأُخرى
وتؤخذ التفاوت بينهما ( فيؤخذ من الدية بقدره ) من القيمة العليا .
( وإذا جنى الحرّ على العبد ) بل الرقيق ( بما فيه كمال قيمته ) كقطع
أنفه أو يديه دفعة ( تخيّر مولاه بين دفعه ) إلى الجاني ( وأخذ قيمته وبين
إمساكه بغير شئ ) حذراً من الجمع بين العوض والمعوّض ولقول أبي جعفر ( عليه السلام )
في خبر أبي مريم : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أنف العبد أو ذكره أو شئ يحيط
بقيمته أنّه يؤدّي إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد ( 4 ) وللإجماع كما في الخلاف ( 5 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 64 ب 34 من أبواب القصاص في النفس ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 126 ب 5 من أبواب قصاص الطرف ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 125 ب 4 من أبواب قصاص الطرف ح 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 298 ب 8 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 3 .
( 5 ) الخلاف : ج 5 ص 267 - 268 المسألة 81 .