( ولو كنّ أكثر فللوليّ قتلهنّ بعد ردّ فاضل ديتهنّ ) عليهنّ ( بالسويّة ) .
( فلو كنّ ثلاثاً ردّ دية امرأة إلى الجميع ، وله قتل اثنتين منهنّ فتردّ
الثالثة ثلث دية الرجل إليهما بالسويّة ) لأنّ كلاًّ منهنّ جنت الثلث . ( وله قتل
واحدة فتردّ الباقيتان عليها ثلث ديتها ، وعلى الوليّ نصف دية الرجل ) فإنّ
جنايتهما توازي ثلثي دية الرجل وأولياؤه استوفوا بقتل امرأة نصفها بقي لهم
النصف الآخر يأخذونه من الباقيتين ، وكلّ منهن إنّما جنت الثلث فزادت دية كلّ
على جنايتها بقدر ثلث ديتها .
( ولو قتل رجلان امرأة فلها ) أي لأوليائها ( القصاص بعد ردّ فاضل
دية الرجلين عن جنايتهما ) وهو دية ونصف عليهما ( فتردّ إلى كلّ واحد
ثلاثة أرباع ديته ) .
( وكلّ موضع يثبت فيه الردّ فإنّه مقدّم على الاستيفاء ) لزيادة المستوفي
على الحقّ قبل الردّ ، ويعارضه أنّه لا يستحقّ الفاضل ما لم يستوف ، ولذا كان أكثر
الأخبار ( 1 ) وفتاوى الأصحاب إنّما تضمّنت الردّ على الورثة أو الأولياء .
( ولا يقتل الرجل بالخنثى المشكل إلاّ بعد ردّ التفاوت ، وهو ربع
الدية ) فإنّ ديتها نصف دية الرجل ونصف دية المرأة .
( ولا يقتل الخنثى بالمرأة إلاّ بعد ردّ ربع الدية عليها ، وتقتل الخنثى )
المشكل ( بمثلها ) من غير ردّ وفي حكمها من ليس له ما للرجال ولا ما للنساء .
( ولو اشترك رجل وخنثى في قتل رجل قتلا بعد ردّ ) الفاضل وهو
قدر ( دية الخنثى ) فإنّ الفاضل من ديتها الربع ومن دية الرجل النصف ( عليهما
بالنسبة فيأخذ الرجل نصف ديته والخنثى الباقي ) ولو كان معهما امرأة قتلوا
وردّ عليهم دية وربع هي اثنا عشر ألف درهم وخمسمائة ، للرجل ثلثا دية وللمرأة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 59 - 60 ب 33 من أبواب القصاص في النفس ح 3 ، 6 ، 7 .