قراريط أي أنّ أكثر ما على الموسر نصف دينار ، وأكثر ما على المتوسّط ربعه ، كما
في المهذّب ( 1 ) . أو أنّهما لازمان عليهما لا أقلّ منهما ، للإجماع ولا أكثر ، للأصل
مع عدم الدليل ، كما في موضع من الخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) .
( وقيل ) في موضع آخر منهما ( 4 ) وفي السرائر ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 )
والجامع ( 8 ) : ( بحسب ما يراه الإمام ) على حسب أحوالهم وبحيث لا يجحف
بأحد منهم ، إذ لا دليل على التقدير ، والإجماع ممنوع ، وهو خيرة المختلف ( 9 )
والتحرير ( 10 ) والتلخيص ( 11 ) والتبصرة ( 12 ) . وكلام الشيخ في الكتابين يحتمل التفويض
إلى رأي الإمام فيما زاد على القدرين دون ما نقص ، لنفيه الخلاف فيهما عن وجوبهما .
ثمّ في المبسوط : فمن قال يجب على الغنيّ نصف دينار وعلى المتوسّط ربع
دينار ، فهل يجب عليه ذلك في كلّ سنة حتّى يتكامل في ثلاث سنين دينار
ونصف ، أو يكون النصف عليه في ثلاث سنين في كلّ سنة دانق وعلى المتوسّط
نصف دانق ؟ قال قوم : هذا النصف على كلّ واحد في ثلاث سنين ، ومنهم من قال
في كلّ سنة . وسواء قيل يلزمه النصف في كلّ سنة أو كلّ ثلاث سنين ، نظرت فإن
كانت الإبل موجودة فعليهم جميع ذلك ، ولا يقبل منهم سهم من حيوان ، لأنّه يشقّ
على الدافع ويضيع على المدفوع إليه ، فإن أعوزت الإبل انتقل إلى ما مضى القول
فيه من البدل على الخلاف فيه ( 13 ) .
هامش
( 1 ) المهذّب : ج 2 ص 504 .
( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 283 المسألة 105 .
( 3 ) المبسوط : ج 7 ص 178 .
( 4 ) الخلاف : ج 5 ص 286 المسألة 110 ، المبسوط : ج 7 ص 180 .
( 5 ) السرائر : ج 3 ص 332 .
( 6 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 290 .
( 7 ) المختصر النافع : ص 308 .
( 8 ) الجامع للشرائع : ص 576 .
( 9 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 293 .
( 10 ) التحرير : ج 5 ص 643 .
( 11 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهيّة ) : ج 40 ص 485 .
( 12 ) تبصرة المتعلّمين : ص 218 .
( 13 ) المبسوط : ج 7 ص 178 .