( ولو كان ) الأرش ( أكثر من الدية كقطع يدين ورجلين فإن تعدّد
المجنيّ عليه حلّ لكلّ واحد ثلث الدية بانسلاخ الحول الأوّل ، وإن كان
واحداً حلّ له ثلث لكلّ جناية ) وهو ( سدس دية ) لأنّ العاقلة لا تعقل
الواحد أكثر من هذا ، فلا يستوفى الديتان منهم إلاّ عند انقضاء ستّ سنين . كلّ ذلك
في المبسوط ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) .
واستشكل فيه في التحرير ( 3 ) والشرائع ( 4 ) من حيث احتمال اختصاص
التأجيل بدية النفس ، لأنّها مورد النصّ .
وهو ممنوع ، فإنّ في خبر أبي ولاّد : أنّ دية الخطأ يستأدى في ثلاث سنين ( 5 )
وهي عامّة .
ويمكن أن يقال : إنّ القتل مع أنّه أعظم من نقص الأطراف إذا كانت ديته
يؤجّل ، فديات الأطراف وأُروش الجنايات أولى به ، مع أصل البراءة من الأداء
حالّة . وقد مرّ تأجيل الأرش ثلاث سنين مطلقاً وهو خيرة التحرير ( 6 ) هنا ، ونسب
الاستيداء في آخر الحول الأوّل إن كان بقدر الثلث إلى المبسوط ( 7 ) .
( ولا ترجع العاقلة ) بما يضمنه ( على الجاني ) وفاقاً للمشهور ، للأصل .
خلافاً للمفيد ( 8 ) وسلاّر ( 9 ) . قال الشيخ : ولا أعرف به نصّاً ، ولا قولا لأحد ( 10 ) .
( ويقسّط على الغنيّ عشرة قراريط ، وعلى الفقير ) بالنسبة إليه لا الّذي
لا يعقل ، فالتعبير بالمتوسّط كما في الخلاف ( 11 ) والوسيلة ( 12 ) أولى ( خمسة )
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 176 .
( 2 و 12 ) الوسيلة : ص 437 .
( 3 ) التحرير : ج 5 ص 567 .
( 4 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 289 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 150 ب 4 من أبواب ديات النفس ح 1 .
( 6 ) التحرير : ج 5 ص 642 .
( 7 ) المبسوط : ج 7 ص 177 .
( 8 ) المقنعة : ص 753 .
( 9 ) المراسم : ص 238 .
( 10 ) المبسوط : ج 7 ص 174 .
( 11 ) الخلاف : ج 5 ص 282 المسألة 105 .