كما في الكافي : وفي موضحة القصبة السفلى من إبهام اليد ثمانية دنانير وثلث
دينار ، ودية نقل عظامها ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار . وفي موضحة المفصل
الأعلى منها أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير . وفي
موضحة كلّ قصبة عليا من قصبات سائر الأصابع أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي
نقل كلّ منها ثمانية دنانير وثلث ، وفي موضحة القصبة الوسطى منها دينار ، وفي
نقل عظامها خمسة دنانير وثلث . وفي موضحة الكفّ خمسة وعشرون ديناراً وفي
نقل عظامها عشرون ديناراً ونصف . وفي موضحة كلّ من الصدر والظهر والكتفين
خمسة وعشرون ديناراً ( 1 ) .
إلى آخر ما في كتابه ، فبعضه موافق للضابط المذكور فيه أوّلا وبعضه مخالف ،
وقد قدمّنا بعض ذلك .
( ولو لم يكن العضو مشتملا على عظم كالذكر ) واللسان والشفة
والثدي ( فالحكومة ) في جراحاته ، وإلاّ لزم تساوي الجراحات في الرأس
وفي الذكر ونحوه ممّا ديته دية النفس ، مع ما مرّ من أنّ الجراحات في الجسد
ليست كما هي في الرأس ، ولأنّ العظم مناط تمايز الجراحات . وقد يمنع .
( و ) معنى ( الحكومة والأرش واحد ) اصطلاحاً ( ومعناه أن يقوّم )
المجروح ( لو كان عبداً ) تارة و ( به ) أثر ( تلك الجناية ، و ) أُخرى
( صحيحاً ، فيؤخذ من الدية ) للنفس لا العضو ( بنسبة التفاوت ) بين
القيمتين . ومن العامّة ( 2 ) من يأخذ من دية العضو بالنسبة إن قدّرت له دية ،
فالحكومة في إحدى الشفتين مثلا أن يقوّم لو كان عبداً بالقيمتين فإن نقص عشر
القيمة مثلا كان للمجنيّ عليه عشر الدية عندنا لا عشر نصفها ، وعند بعض العامّة ( 3 )
عشر نصفها ( هذا في الحرّ ) فالعبد أصله هنا .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 ص 336 .
( 2 ) المغني لابن قدامة : ج 9 ص 666 .
( 3 ) المصدر السابق : ص 667 .