( وهل ) يعمّ هذا الحكم أجزاء البدن كلّها ماله دية مقدّرة وما ليست له حتّى
( ينسب العضو الّذي ديته أقلّ ) من دية النفس ( كاليد ) الواحدة ( والرجل ،
بل والإصبع كنسبة البدن ) حتّى يكون في تغيّر لون كلّ منها نصف ما في الوجه
( أو ) يخصّ الحكم مالا دية له مقدّرة من أجزاء البدن حتّى ينسب الأعضاء الّتي
دياتها أقلّ ( كنسبة دياتها ؟ ) إلى دية الرأس وهي دية النفس كما يأتي في
الشجاج حتّى يكون في اسوداد إحدى أنملتي الإبهام مثلا ثلاثة أعشار دينار ،
وفي اخضرارها عشر ونصف عشر ، وفي احمرارها نصف عشر وربعه .
( الأقرب الأوّل ) لإطلاق الخبر ( 1 ) والفتاوي . ويحتمل الثاني حملا على
الشجاج ، ثمّ خبر إسحاق يختصّ بالرجل . ولذا قيل : إن كانت الجناية على المرأة
فنصف المذكورات . وقيل أيضاً : إنّها إن كانت على المملوك فبنسبة قيمته إلى الدية
إن نقصت . لكن أكثر الأصحاب أطلقوا . واستقرب بعض الأصحاب في لزوم هذه
المقدّرات استمرار الحمرة أو الخضرة أو السواد ، فلو زالت فالحكومة .
( وإن أحدث ) الجناية ( شللا في أيّ عضو كان ففيه ثلثا دية ذلك
العضو ) إن كانت له دية مقدّرة . ( وفي قطعه بعد الشلل ثلث ديته ) والكلّ
واضح . ( ولو لم يكن ) العضو ( مقدّراً ) ديته ( فالحكومة ) .
( ويتساوى الوجه والرأس في دية الشجاج فيهما ) فقال الصادق ( عليه السلام )
في خبر السكوني : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الموضحة في الوجه والرأس سواء ( 2 )
وفي خبر الحسن بن صالح الثوري : الموضحة والشجاج في الرأس والوجه سواء
في الدية ، لأنّ الوجه من الرأس ( 3 ) .
( فإن كانت الجراحة في عضو ) آخر ( له دية مقدّرة ففيها ) من الدية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 295 ب 4 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 296 ب 5 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 2 .
( 3 ) المصدر السابق : ح 1 .