( بنسبة دية العضو الّذي يتّفق فيه ) الجراحة ( من دية الرأس ) وهي دية النفس .
( ففي ) حارصة اليد مثلا نصف بعير أو خمسة دنانير ، وفي ( حارصة
إحدى أنملتي الإبهام نصف عشر بعير ، أو نصف دينار ) فقال الصادق ( عليه السلام )
في خبر الثوري : وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس ( 1 ) وفي خبر
إسحاق بن عمّار : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الجروج في الأصابع إذا أوضح
العظم نصف عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتصّ ( 2 ) .
وفي كتاب ظريف : ولكلّ عظم كسر معلوم فديته ، ونقل عظامه نصف دية
كسره ، ودية موضحته ربع دية كسره وفيه : في الترقوة فإن أوضحت فديتها خمسة
وعشرون ديناراً ، وذلك خمسة أجزاء من ديتها إذا انكسرت ، فإن نقل منها العظام
فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً . وفي المنكب إن أوضح فديته ربع دية
كسره خمسة وعشرون ديناراً ، فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار ، وخمسة
وسبعون ديناراً منها مائة دينار دية كسره ، وخمسون ديناراً لنقل العظام ، وخمسة
وعشرون ديناراً للموضحة . ونحوه في المرفق وهو موافق لما ذكر أوّلا من الضابط .
وفي العضد دية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها
نصف دية كسرها خمسون ديناراً . وفي الساعد دية موضحتها ربع دية كسرها
خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها مائة دينار وذلك خمس دية اليد . وفي
الكفّ في موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها
مائة دينار وثمانية وسبعون ديناراً ونصف دية كسرها . كذا في الفقيه ( 3 ) والتهذيب ( 4 ) .
ولعلّ المراد إذا اجتمع الكسر والنقل والإيضاح فالدية ذلك ، مائة دينار دية
كسرها ، وخمسون دية النقل ، وخمسة وعشرون دية الموضحة .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ح 1 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 290 ح 1128 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 79 و 83 - 85 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 297 و 300 - 303 ح 1148 .