الكتاب والمبسوط ( 1 ) . ويحتمل التداخل . أمّا إذا تعدّد الجاني فعليهما الديتان قطعاً .
( ولو نفذت نافذة في شئ من أطراف الرجل ففيه مائة دينار على قول )
ظريف ( 2 ) في كتابه ، ونحوه فيما عرضه ابن فضّال من كتاب عليّ على أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 3 )
وفي كتاب ظريف أيضاً : في الخدّ إذا كانت فيه نافذة ويرى منها جوف الفم فديتها
مائتا دينار ، [ فإن دووي فبرئ والتأم وبه أثر بيّن وشين فاحش فديته خمسون
ديناراً ، فإن كانت نافذة في الخدّين كليهما فديتها مائة دينار ، ] وذلك نصف دية
الّتي يرى منها الفم ، وإن كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتّى تنفذ إلى الحنك
فديتها مائة وخمسون ديناراً جعل منها خمسون ديناراً لموضحتها ، وإن كانت ثاقبة
ولم تنفذ فديتها مائة دينار ( 4 ) . وفيه أيضاً : أنّ في نافذة الكفّ إن لم تنسدّ مائة
دينار ، وإنّ في نافذة الساعد خمسين ديناراً ( 5 ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) في خبر مسمع :
قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في النافذة تكون في العضو ثلث الدية دية ذلك العضو ( 6 ) .
وقد مرّ حكم النافذة في الأنف . وقد يفهم من تقييد الأطراف بالرجل مخالفة المرأة
له . وقد قيل ( 7 ) : بأنّ النافذة فيها على نصف النافذة فيه كالدية . وقيل أيضاً : إنّ في
النافذة في المملوك بنسبة القيمة إلى دية الحرّ ( 8 ) إن نقصت . ويؤيّده قول أمير المؤمنين ( عليه السلام )
في خبر السكوني : جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 124 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 92 ح 5150 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 290 ب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 223 ب 6 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
( 5 ) المصدر السابق : ص 228 ب 11 ح 1 .
( 6 ) المصدر السابق : ص 291 ب 2 ح 11 ، وفيه : " الناقلة " .
( 7 ) نسبه إلى البعض في مسالك الأفهام : ج 15 ص 465 .
( 8 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 279 ، مسالك الأفهام : ج 2 ص 506 س 25 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 298 ب 8 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 2 .