للدماغ ، وفيها ثلث الدية ) كما في أخبار أبي بصير ( 1 ) ومعاوية بن وهب ( 2 )
ومسمع ( 3 ) والشحّام ( 4 ) وأبي الصبّاح ( 5 ) عن الصادق ( عليه السلام ) ، والخلاف ( 6 ) والمراسم ( 7 )
والمقنع ( 8 ) والغنية ( 9 ) وغيرها فيكون فيها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون وثلث
دينار كما في كتاب ظريف ( 10 ) . أو ( ثلاثة وثلاثون بعيراً وثلث بعير ) كما في
المبسوط ( 11 ) . وفي الوسيلة : ديتها على الثلث من دية النفس مغلّظة في العمد
ومخفّفة في الخطأ وبين بين في عمد الخطأ ( 12 ) . وفي المقنعة فيها ثلث الدية ثلاثة
وثلاثون بعيراً ، أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء ، لأنّ ذلك يتحدّد فيه
الثلث ، ولا يتحدّد في الإبل والبقر والغنم على السلامة في العدد ( 13 ) ونحوه في
الناصريّات ( 14 ) . وفي النهاية أيضاً : فيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيراً ، أو ثلث
الدية من الغنم أو البقر أو الفضّة أو الحلّة ( 15 ) . وفي الشرائع : فيها ثلث الدية ثلاثة
وثلاثون بعيراً ( 16 ) .
فهؤلاء مع تصريحهم بالثلث لم يعتبروا ثلث البعير ، فحملوا أخبار الثلث على
التقريب في الإبل ونحوها ، ويوافقه صحيح الحلبي وحسنه عن الصادق ( عليه السلام ) قال :
والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل ( 17 ) ونحوه خبر زرارة ( 18 ) عنه ( عليه السلام ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 292 ب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 9 و 10 .
( 2 ) المصدر السابق : ص 293 ب 2 ح 12 .
( 3 ) المصدر السابق : ص 291 ب 2 ح 6 .
( 4 و 5 ) المصدر السابق : ح 5 .
( 6 ) الخلاف : ج 5 ص 192 المسألة 58 .
( 7 ) المراسم : ص 247 .
( 8 ) المقنع : ص 512 .
( 9 ) الغنية : ص 420 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 223 ب 6 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
( 11 ) المبسوط : ج 7 ص 122 ، بالمضمون .
( 12 ) الوسيلة : ص 445 .
( 13 ) المقنعة : ص 766 .
( 14 ) الناصريّات : ص 391 .
( 15 ) النهاية : ج 3 ص 453 .
( 16 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 277 .
( 17 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 291 ب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 4 .
( 18 ) المصدر السابق : ص 292 ب 2 ح 11 .