وفي العين والمحيط : أنّها الّتي ينقل منها فراش العظام أي صغارها . ونحوها في
المغرب والنهاية الأثيريّة . وفي المجمل والمقاييس وشمس العلوم : أنّها الّتي ينقل
منها فراش العظام وأنّ فراش الرأس طرائق رقاق تلي القحف . وفي الصحاح : أنّها
الّتي ينقل العظم أي تكسره حتّى يخرج منها فراش العظام وإنّ فراش الرأس عظام
رقاق تلي القحف . وقال الكليني : هي الّتي تنقل العظم من الموضع الّذي خلقه
الله ( 1 ) . وفي أدب الكاتب : أنّها الّتي يخرج منها العظام . وفي نظام الغريب : أنّها الّتي
خرجت منها عظام صغار . وسمعت كلام الثعالبي وهو ككلامهم .
( وفيها ) عشر الدية ونصف عشرها ( خمسة عشر بعيراً ) بلا خلاف كما
في الخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والنصوص ( 4 ) به كثيرة . وأوجب الحسن فيها عشرين
بعيراً ( 5 ) . وهو نادر ( ولا قصاص فيها ، ولا ) حكومة ( في الهاشمة ) بلا خلاف
كما في الخلاف ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والغنية ( 8 ) للتغرير ، وتعذّر المساواة غالباً وقد مرّ
الخلاف فيهما ( نعم للمجنيّ عليه ) بإحداهما مع الإيضاح ( القصاص في
الموضحة وأخذ دية الزائد ، وهو عشرة من الإبل ) في المنقلة ( أو خمسة )
في الهاشمة وفاقاً للمبسوط ( 9 ) والشرائع ( 10 ) لوجود المقتضي وانتفاء المانع
وخلافاً للخلاف تمسّكاً بالإجماع والأخبار ( 11 ) .
( الثامن : المأمومة ) والآمّة هما كما في الفائق كعيشة راضية وسيل مفعم ،
بمعنى ذات أُمّ الرأس ( وهي الّتي تبلغ أمّ الرأس ، وهي الخريطة الجامعة
هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 ص 329 .
( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 192 المسألة 58 .
( 3 ) المبسوط : ج 7 ص 122 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 290 ب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح .
( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 428 .
( 6 ) الخلاف : ج 5 ص 192 المسألة 58 .
( 7 ) المبسوط : ج 7 ص 122 .
( 8 ) الغنية : ص 420 .
( 9 ) المبسوط : ج 7 ص 121 - 122 .
( 10 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 276 - 277 .
( 11 ) الخلاف : ج 5 ص 192 المسألة 58 .