حملوها على دية النفس ، ويظهر الاتفاق عليه من المبسوط ( 1 ) . ( ويتعلّق الحكم
بالكسر وان لم يكن جرح ) وفاقاً للمبسوط ( 2 ) . وخلافاً للعامّة حتّى أنّ لهم في
الهاشمة الخالية من الإيضاح وجهين ، أحدهما : الحكومة ، والآخر خمس من الإبل ( 3 ) .
( السابع : المنقلة ) بصيغة اسم الفاعل ( وهي ) كما في النهاية ( 4 )
والشرائع ( 5 ) والنافع ( 6 ) والجامع ( 7 ) والنزهة ( 8 ) ( الّتي تحوج إلى نقل العظم ) من
موضعه إلى غيره . وفي المقنعة ( 9 ) والمراسم ( 10 ) والناصريّات ( 11 ) : الّتي تكسر العظم
كسراً يفسده فيحتاج معه الإنسان إلى نقله من مكانه . وفي الوسيلة : ما تكسر العظم
وتحوج إلى النقل من موضع إلى موضع ( 12 ) . وفي الغنية ( 13 ) والإصباح ( 14 ) : الّتي
يحوج مع كسر العظم إلى نقله من موضع إلى آخر . وفي المقنع : هي الّتي قد صارت
قرحة ينتقل منها العظام ( 15 ) ولعلّ الكلّ بمعنى . وفي التهذيب ( 16 ) والفقيه عن
الأصمعي : هي الّتي يخرج منها فراش العظام وفراش العظام قشرة تكون على
العظم دون اللحم ، ومنه قول النابغة : ويتبعها منهم فراش الحواجب ( 17 ) . ونحوه في
تهذيب الأزهري عن أبي عبيد عن الأصمعي . وفي السرائر : هي الّتي تخرج منها
فراش العظام وفراش الرأس بفتح الفاء والراء غير المعجمة المفتوحة والشين
المعجمة ، وهي عظام رقاق تلي القحف وتحوج إلى نقلها من موضع إلى موضع ( 18 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 121 .
( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 121 .
( 3 ) المجموع : ج 19 ص 66 .
( 4 ) النهاية : ج 3 ص 453 .
( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 276 .
( 6 ) المختصر النافع : ص 304 .
( 7 ) الجامع للشرائع : ص 600 .
( 8 ) نزهة الناظر : ص 152 .
( 9 ) المقنعة : ص 766 .
( 10 ) المراسم : ص 247 .
( 11 ) الناصريّات : ص 391 .
( 12 ) الوسيلة : ص 445 .
( 13 ) الغنية : ص 420 .
( 14 ) إصباح الشيعة : ص 509 .
( 15 ) المقنع : ص 512 .
( 16 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 289 ب 26 .
( 17 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 166 ، وفيه : " ويتبعهم منها فراش . . . . " .
( 18 ) السرائر : ج 3 ص 407 .