اللحم كلّه دون العظم ثمّ يتلاحم بعد شقّها فلا يجوز فيها المسبار بعد تلاحم اللحم ،
قال : ويتلاحم من يومها ومن غد ( 1 ) . وفي المغرب ( 2 ) : أنّ الباضعة هي الّتي جرحت
الجلد وشقّت اللحم ، والمتلاحمة الّتي تشقّ اللحم دون العظم ثمّ يتلاحم بعد شقّها
أي تتلائم وتتلاصق .
( الرابع : السمحاق ) بالاتّفاق إلاّ الكليني ( 3 ) وأبي عليّ ( 4 ) فجعلاه الخامس
كالجوهري ( 5 ) والثعالبي ( 6 ) من اللغويّين . وجعله الميداني ( 7 ) سادس الأقسام ، وقد
سمعت الخمسة قبله ويسمّى الملطى والملطاء ( وهي الّتي تقطع جميع اللحم
وتصل إلى جلدة رقيقة بين اللحم والعظم مغشية للعظم تسمّى السمحاق )
وما قاله الكليني : من أنّها الّتي تبلغ العظم ، لعلّه مسامحة ، لنصّه على أنّ السمحاق
جلدة رقيقة على العظم ( 8 ) ( وفيها أربعة أبعرة ) بالنصوص ( 9 ) وهي كثيرة ،
والإجماع كما في الانتصار ( 10 ) والناصريّات ( 11 ) والخلاف ( 12 ) . وقال أبو عليّ :
قد روي عن أمير المؤمنين أنّ فيها حقّة وجذعة وابنة مخاض وابنة لبون ( 13 ) .
وفي الكافي ( 14 ) والغنية ( 15 ) والإصباح ( 16 ) والجامع ( 17 ) : أنّ فيها خمس عشر الدية .
وفي المقنع : أنّ فيها خمسمائة درهم ، قال : وإذا كانت في الوجه فالدية على
هامش
( 1 ) تهذيب اللغة : ج 5 ص 106 " مادّة لحم " .
( 2 ) لا يوجد لدينا .
( 3 و 8 ) الكافي : ج 7 ص 329 .
( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 402 .
( 5 ) الصحاح : ج 4 ص 1318 ( مادة دمغ ) .
( 6 ) فقه اللغة : ص 238 .
( 7 ) لا يوجد لدينا .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 290 ب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح .
( 10 ) الانتصار : ص 276 .
( 11 ) الناصريّات : ص 391 .
( 12 ) الخلاف : ج 5 ص 191 المسألة 57 .
( 13 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 402 .
( 14 ) الكافي في الفقه : ص 400 .
( 15 ) الغنية : ص 419 .
( 16 ) إصباح الشيعة : ص 509 .
( 17 ) الجامع للشرائع : ص 600 .