ديناراً ( 1 ) وروي نحوه عن الرضا ( عليه السلام ) ( 2 ) وفي فكّ قصبة الإبهام من اليد أو الرجل
الّتى تلي الكفّ أو القدم عشرة دنانير ، وفي فكّ المفصل الأعلى من إبهام الرجل
خمسة دنانير ، وكذا فكّ المفصل الثالث من سائر أصابع اليد أو الرجل ، وفي فكّ
المفصل الأوسط والأعلى من سائر أصابع اليد ثلاثين ديناراً وثلثا دينار ، وفي فكّ
الأوسط من سائر أصابع الرجل ثلاثة دنانير ، وفي فكّ أعلى مفاصل سائر أصابع
الرجل ديناران وأربعة أخماس دينار . كذا في الكافي ( 3 ) .
وفي الفقيه ( 4 ) والتهذيب ( 5 ) والجامع ( 6 ) : في فكّ أوسط سائر أصابع الرجل أيضاً
ثلاثة دنانير وثلثا دينار ، وفي أعلى مفاصل سائر أصابع اليد والرجل دينار وأربعة
أخماس دينار .
وقال ابن حمزة : فإذا فكّ كفّاً وتعطّلت ففيها ثلثا دية اليد ، فإن صلحت
والتأمت ففيها أربعة أخماس دية الفكّ ، وفي فكّ أنملة الإبهام عشرة دنانير ، وفي
فكّ المفصل الثاني منها نصف دية فكّ الكفّ ، وفي فكّ كلّ مفصل من غير الإبهام
ثلاثة دنانير وثلث ، وفي فكّ العضد أو المرفق أو المنكب ثلاثون ديناراً ، فإن تعطّل
العضو بالفكّ ففيه ثلثا دية اليد ، فإن انجبر والتأم ففيه أربعة أخماس دية الفكّ ( 7 ) .
( أمّا الضلع فإذا كسر كلّ ضلع يخالط القلب ) منها ( كان فيه خمسة
وعشرون ديناراً . وما يلي العضدين لكلّ ضلع إذا كسرت عشرة دنانير )
كما في الشرائع ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) وفاقاً لكتاب ظريف قال فيه : وفي الأضلاع فيما
خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون ديناراً ، وفي
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 301 ح 1148 .
( 2 ) فقه الإمام الرضا ( عليه السلام ) : ص 321 .
( 3 ) الكافي : ج 7 ص 342 ذيل الحديث 10 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 86 و 91 ذيل الحديث 5150 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 307 ح 1148 .
( 6 ) الجامع للشرائع : ص 619 و 623 .
( 7 ) الوسيلة : ص 453 .
( 8 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 270 .
( 9 ) الوسيلة : ص 450 .