وفي الكتاب أيضاً : أنّ في كسر قصبة الإبهام من اليد أو الرجل قصبتها الّتي
تلي الكفّ أو القدم خمس دية الإبهام إن جبرت من غير عثم ولا عيب ، وفي كسر
المفصل الأعلى منها ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار إن انجبرت كذلك ، وفي كسر
المفصل الأسفل الّذي يلي الكفّ من كلّ من الأصابع الأربع ستّة عشر ديناراً وثلثا
دينار ، وهو يزيد على خمس دية الإصبع بدينار وثلث ، وفي كسر مثله من أصابع
الرجل الأربع ستّة عشر ديناراً وثلثاً وفي كسر المفصل الأوسط من الأصابع
الأربع للكفّ أحد عشر ديناراً وثلثاً ، ومن أصابع الرجل أحد عشر ديناراً وثلثي
دينار ، وفي كسر المفصل الأعلى من كلّ من أصابعهما خمسة دنانير وأربعة
أخماس دينار ، ولم يقيّد الكسر في الأصابع بالانجبار على غير عثم وعيب ، وفي
الكفّ إذا كسرت فانجبرت على غير عثم ولا عيب أربعين ديناراً ، وفي كلّ من
الورك والفخذ والركبة والساق والقدم إذا كسر فانجبر على غير عثم ولا عيب
خمس دية الرجلين ، ولعلّ المراد في كلّ من الوركين والفخذين وكذا البواقي
ونصّ فيه على أنّ كلاًّ من الفخذ والساق إن عثمت ففيها ثلث دية النفس ، وقد ذكر
في صدع أكثر هذه الأعضاء أنّ فيه أربعة أخماس دية كسرها ( 1 ) .
وفي الوسيلة : أنّ في كسر كلّ من العضد والمنكب والمرفق وقصبة الساعد
وأحد الزندين أو الكفّين خمس دية اليد ، وفي كسر الأنملة الأُولى من الإبهام ثلث
دية كسر الكفّ ، وفي الثانية نصف دية كسر الكفّ ، وفي كسر المفصل الثاني من
الأصابع سوى الإبهام أحد عشر ديناراً وثلثاً ، وفي كسر الأوّل نصفه ، وفي صدع
العضو أربعة أخماس دية الكسر ( 2 ) .
( وفي موضحته ) أي موضحة كلّ عضو لقطعه مقدّر ( ربع دية كسره )
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 302 - 307 ح 1148 .
( 2 ) الوسيلة : ص 453 .