الجماع فالدية كملا ، وإن حدث شلل في الباقي فخمسة أسداس الدية .
وفي ذكر الخنثى إذا علم أنّها امرأة حكومة . وقال أبو عليّ : ثلث ديتها ( 1 ) . وفي
المقنع : في ذكر الخنثى وأُنثييه ثلث الدية ( 2 ) . والوجه : أنّها إن علم أنّه رجل فديتان ،
وإن علم أنّها امرأة أو استمرّ الاشتباه فالحكومة .
( وفي ذكر العنّين ثلث الدية ) وفاقاً للمشهور ، وفي الخلاف الإجماع
عليه ( 3 ) وكأنّهم أدخلوه في الشلل ، وعند الصدوق ( 4 ) وأبي عليّ ( 5 ) الدية ، لقول أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر السكوني : في ذكر العنّين الدية ( 6 ) ويجوز إرادة ديته .
( وفيما قطع منه بحسابه ) والنسبة إلى جميع الذكر هنا لا الحشفة خاصّة .
( وكذا ) في ( الذكر الأشلّ ) ثلث الدية ( وهو الّذي يكون منبسطاً أبداً
فلا ينقبض ) ولو ( في الماء البارد ، أو يكون منقبضاً ) أبداً ( فلا ينبسط )
ولو ( في الماء الحارّ ) وإن التذّ صاحبه وأمنى بالمساحقة وأولد . وفي بعضه
بالحساب . وهل يعتبر بالنسبة إلى الحشفة خاصّة أو الجميع ؟ وجهان ( ولو ضرب
ذكره ) أو غيره ( فشلّ ) أو حدث التعنين ( فثلثا الدية ) .
( وفي الخصيتين الدية ) بالنصوص والإجماع ، إلاّ من أبي عليّ كما
سيظهر ( وفي كلّ واحدة النصف ) كما في النهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 )
والمقنعة ( 9 ) والكافي ( 10 ) والكامل ( 11 ) والغنية ( 12 ) والإصباح ( 13 )
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 426 .
( 2 ) المقنع : ص 512 .
( 3 ) المصدر السابق .
( 4 ) الخلاف : ج 5 ص 202 المسألة 74 .
( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 427 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 259 ب 35 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .
( 7 ) النهاية : ج 3 ص 441 .
( 8 ) المبسوط : ج 7 ص 152 .
( 9 ) المقنعة : ص 755 .
( 10 ) الكافي في الفقه : ص 399 .
( 11 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 390 .
( 12 ) الغنية : ص 507 .
( 13 ) إصباح الشيعة : ص 507 .