والسرائر ( 1 ) والغنية ( 2 ) والإصباح ( 3 ) والجامع ( 4 ) والشرائع ( 5 ) وكذا في المراسم ( 6 )
إلاّ أنّه أطلق فيه الثلث ولم يفصّل إلى البرء من غير عيب وعدمه . قال المحقّق في
النكت : إنّ هاتين المسألتين - يعني مسألتي الكسر والرضّ - ذكرهما الشيخان
وتبعهما المتأخّرون ولم يشيروا إلى المستند ( 7 ) . وفي كتاب ظريف : في رضّ كلّ
من المنكب والمرفق والورك والركبة إذا انجبر على عثم ثلث دية النفس ( 8 ) .
فكأنّهم حملوه على رضّ المنكبين والمرفقين وكذا الباقيان . وفيه : أنّ في رضّ
الرسغ إذا انجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة وستّة وستّين ديناراً ( 9 )
وفي الكعب إذا رضّ فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة
وثلاثة وثلاثين ديناراً وثلث دينار ( 10 ) وقال ابن حمزة : فإن رضّ أحد خمسة أعضاء
المنكب والعضد والمرفق والرسغ والكفّ وانجبر على عثم ففيه ثلث دية اليد ، فإن
انجبر على غير عثم ففيه مائة دينار ، وقيل مائة وثلاثون ديناراً وثلث ( 11 ) .
( وفي فكّه من العضو بحيث يتعطّل العضو ثلثا دية العضو ، فإن صلح
على غير عيب فأربعة أخماس دية فكّه ) كما في المقنعة ( 12 ) والنهاية ( 13 )
والسرائر ( 14 ) والمراسم ( 15 ) والجامع ( 16 ) والشرائع ( 17 ) ويمكن إدخال الأوّل في الشلل .
وفي كتاب ظريف : في فكّ كلّ من المنكب والمرفق والورك والركبة ثلاثون
هامش
( 1 ) السرائر : ج 3 ص 411 .
( 2 ) الغنية : ص 419 .
( 3 ) إصباح الشيعة : ص 508 .
( 4 ) الجامع للشرائع : ص 598 .
( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 271 .
( 6 ) المراسم : ص 248 .
( 7 ) نكت النهاية : ج 3 ص 455 .
( 8 و 9 و 10 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 300 - 306 ح 1148 .
( 11 ) الوسيلة : ص 453 .
( 12 ) المقنعة : ص 767 .
( 13 ) النهاية : ج 3 ص 456 .
( 14 ) السرائر : ج 3 ص 411 .
( 15 ) المراسم : ص 248 .
( 16 ) الجامع للشرائع : ص 598 .
( 17 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 271 .