صدعه اثنا عشر ديناراً ونصف ، ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف ، وموضحته
على ربع كسره ، ونقبه مثل ذلك ، وفي الأضلاع ممّا يلي العضدين دية كلّ ضلع
عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ،
وموضحة كلّ ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف ، فإن نقبت ضلع منها فديتها
ديناران ونصف ( 1 ) . وروي نحوه عن الرضا ( عليه السلام ) ( 2 ) ثمّ ظاهر عبارة الكتاب وغيره
وصريح التحرير ، أنّ الأضلاع قسمان : منها ما يخالط القلب ففيه خمسة وعشرون ،
ومنها ما لا يخالطه ويلي العضدين وهي الأعالي منها ففيه عشرة ( 3 ) . ومن
الأصحاب من نزّل العبارات على أنّ لكلّ ضلع جانبين : ففي جانبها الّذي يخالط
القلب خمسة وعشرون ، وفي الجانب الآخر عشرة .
( المطلب العاشر الذكر ) والأُنثيان والإليتان وفرج المرأة ولحم العانة :
( و ) الذكر ( فيه الدية ) بالإجماع والنصوص ( 4 ) .
( وتثبت ) الدية ( في الحشفة ) وحدّها كما قال الصادق ( عليه السلام ) في صحيح
ابن سنان : وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية ( 5 ) ( فما زاد ) كما قال ( عليه السلام ) في
حسن الحلبي : وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية ( 6 ) . ( وإن استوصل )
كما فيما عرضه يونس على الرضا ( عليه السلام ) من قوله : والذكر إذا استوصل ألف دينار ( 7 ) .
وبالجملة : فالقضيب كالكفّ ، والحشفة كالإصبع ، لا يتفاوت الحال من وجوب
كمال الدية بقطع الحشفة خاصّة أو مع القضيب أو بعضها من غير وجوب دية أو
حكومة لما زاد عليها ، قطع بذلك الأكثر .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 304 ح 1148 .
( 2 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص 325 .
( 3 ) التحرير : ج 5 ص 606 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 213 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 215 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 5 .
( 6 ) المصدر السابق : ص 214 ح 4 .
( 7 ) المصدر السابق : ح 2 .