في الرجلين في كلّ إصبع من أصابعها عشر ديته ( 1 ) ونحوه في الغنية ( 2 ) والإصباح ( 3 )
إلاّ أنّهما سوّيا بين أصابع اليدين والرجلين .
قال في المختلف : وقول أبي الصلاح مشكل ، فإنّه جعل في الإبهام ثلث دية
اليد ، وفي البواقي في كلّ واحدة عشر دية اليد ، وهو يقتضي نقصاً لا موجب له ، ثمّ
إنّ كلامه يقتضي الفرق بين أصابع اليدين والرجلين مع أنّ أحداً من علمائنا لم
يفصّل بينهما ( 4 ) .
قلت : بل هو موافق للخلاف ( 5 ) وإنّما أوجب في كلّ من الأربع عشر دية النفس
لا عشر دية اليد الواحدة أو الرجل الواحدة ، وأمّا في أصابع الرجلين فلعلّه لم
يتعرّض للاستثناء اكتفاءً بما قدّمه في أصابع اليدين .
( وتقسّم دية كلّ إصبع على ثلاث أنامل ) أي رواجب ( بالسويّة إلاّ
الإبهام ، فإنّ ديتها تقسّم على أنملتين بالسويّة ) ففي كلّ راجبة منها نصف
ديتها ومن البواقي ثلث ديتها إجماعاً كما في الخلاف ( 6 ) . وبه خبر السكوني عن
الصادق ( عليه السلام ) : أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقضي في كلّ مفصل من الإصبع بثلث
عقل تلك الإصبع إلاّ الإبهام فإنّها كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام ،
لأنّ لها مفصلين ( 7 ) .
وفي كتاب ظريف : ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته
خمسة وخمسون ديناراً وثلث دينار ، وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا
قطع سبعة وعشرون ديناراً ونصف وربع ، ونصف عشر دينار . كذا في الكافي ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 398 .
( 2 ) الغنية : ص 418 .
( 3 ) إصباح الشيعة : ص 506 .
( 4 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 384 .
( 5 ) الخلاف : ج 5 ص 250 المسألة 54 .
( 6 ) الخلاف : ج 5 ص 249 المسألة 51 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 267 ب 42 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
( 8 ) الكافي : ج 7 ص 337 .