مفصل الساق ) والقدم .
( فإن قطعت ) الكفّ أو القدم ( مع الأصابع فدية ) يد أو رجل ( كاملة )
هي نصف دية النفس ولا شئ عليه غير ذلك ، لإطلاق الأخبار ( 1 ) بأنّ في اليدين
الدية وكذا في الرجلين وفي إحداهما نصفها .
( ولو قطعت الأصابع منفردة فدية يد كاملة ، أو رجل ) أيضاً ( للأصابع )
بالنصوص والإجماع .
( ولو قطع الأصابع ) منفردة ( وقطع آخر الكفّ ) أو القدم ( فعلى الأوّل
نصف الدية خمسمائة دينار عن الأصابع ) إن كانت أصابع رجل حرّ ( وعلى
الثاني حكومة في الكفّ ) أو القدم . وكذا لو قطع كفّاً لا أصابع لها خلقة أو بآفة
من الله لم يكن عليه إلاّ حكومة .
( ولو قطع اليد ومعها شئ من الزند ) أو الذراع - والزند موصل طرف
الذراع في الكفّ - ( ففي اليد نصف الدية ، وفي ) المقطوع من ( الزند ( 2 ) ) أو
الذراع ( حكومة ) وفاقاً للشيخ ( 3 ) والقاضي ( 4 ) والمحقّق ( 5 ) والظاهر بناءً على ما
سيأتي : من أنّ في الذراعين الدية وفي إحداهما نصفها اعتبار المساحة وتقسيط
دية الذراع عليها كما في السرائر ( 6 ) .
فلو قطع مع الكفّ عشر الذراع كان عليه دية اليد وعشر دية الذراع وهكذا .
ولا فرق في إيجاب الحكومة أو القسط من الدية مع دية اليدين اتّحاد الجاني
وتعدّده .
( و ) أمّا ( إن قطعت ) اليد ( من المرفق أو المنكب فالنصف ) نصف
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 213 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء .
( 2 ) في القواعد : الزائد .
( 3 ) المبسوط : ج 7 ص 143 .
( 4 ) المهذّب : ج 2 ص 474 .
( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 267 .
( 6 ) السرائر : ج 3 ص 395 .