إذا قطع إحداهما وفي أناملها كذلك نصف دية أنملة وحكومة ( 1 ) .
( وقيل ) في المبسوط ( في الزائد ثلث دية الأصليّة ) ( 2 ) ولعلّه لحملها
على الإصبع ، وسيأتي أنّ في الزائدة منها ثلث ديتها . وكذا الكلام فيمن له رجلان
من أصل القدم أو أصل الركبة أو الورك ، قال في التحرير وفاقاً للمبسوط : إلاّ أنّ
في الرجلين تفصيلا وهو أنّ إحداهما إذا كانت أطول من الأُخرى ولا يمكنه المشي
على القصيرة ، بمنع الطويلة من وصولها إلى الأرض ، فإذا قطع قاطع الطويلة ، فإن
لم يقدر على المشي على القصيرة حينئذ فعليه القود أو الدية ، لظهور أنّها أصليّة
وإن قدر على المشي على القصيرة ، فعليه دية الزائدة وهو ثلث الأصليّة ، أو
الحكومة على ما اخترناه ، لظهور أنّ القصيرة هي الأصليّة وإنّما تعذّر المشي عليها
لطول الزائدة . فإن قطعت القصيرة بعد الطويلة ففيها القود أو دية الأصليّة . قلت :
وعليه منع ظاهر ، قال وفاقاً للمبسوط : ولو جني على الطويلة فشلّت ففيها ثلثا ( 3 )
الدية ، لأنّ الظاهر أصالتها ولا يمكن الصبر لينظر هل يمشي على القصيرة أم لا ،
فإن قطعها آخر بعد الشلل ففيه ثلث دية الرجل ، فإن لم يقدر على المشي على
القصيرة استقرّ الحكم ، وإن قدر ظهر زيادة الطويلة فيستردّ من الدية الفاضل ( 4 ) .
( وفي الذراعين الدية ، وكذا في العضدين ) والساقين والفخذين ( وفي
كلّ واحد النصف ) كما في المقنعة ( 5 ) والمراسم ( 6 ) والسرائر ( 7 ) في الأُوليين ، وفي
الكافي ( 8 ) والغنية ( 9 ) والإصباح ( 10 ) والشرائع ( 11 ) في الجميع ، لعموم الضابط ودليله .
وفي قطع الساق أو الفخذ أو بعضها مع ما تحته ما تقدّم في قطع الذراع أو العضد أو
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 145 .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) كذا في النسخ وفي التحرير : ثلث .
( 4 ) التحرير : ج 5 ص 594 .
( 5 ) المقنعة : ص 755 .
( 6 ) المراسم : ص 244 .
( 7 ) السرائر : ج 3 ص 395 .
( 8 ) الكافي في الفقه : ص 398 .
( 9 ) الغنية : ص 418 .
( 10 ) إصباح الشيعة : ص 505 .
( 11 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 267 .