الاختلاف في صنف واحد منها كأن تكون ثنيّة أقصر من أُخرى أو رباعيّة أقصر
من أُخرى ، أو في صنفين كأن تكون رباعيّة أقصر من الناب . وأطلق الشيخ ( 1 )
الحكم بالدية مع القصر كما أطلق بعض العامّة ( 2 ) النقص من الدية بقدر القصر .
( ولو اضطربت لكبر أو مرض ) لكن يمكن المضغ بها وحفظ الطعام
والريق وكان فيها الجمال ( ففي ) قلعها ( الكمال ) كمال ديتها صحيحة كما في
المبسوط ( 3 ) أو الحكومة ( إشكال ) : من العموم وبقاء المنفعة ، ومن نقصها . نعم لو
ذهبت منافعها أجمع كانت كالأشلّ ففيها ثلث ديتها ، كذا في التحرير ( 4 ) .
( ولو ذهب بعضها لعلّة ) أو جناية ( أو لتطاول المدّة ففيها بعض
الدية ) بحساب المساحة . لا إذا كلّت ففيها ديتها تامّة .
( ولو كسر طرفاً من سنّه لزمه بقدره من الدية ، ويقسّط ) الدية ( على
الظاهر ) دون السنخ على ما تقدّم ( حتّى إذا كان المكسور نصف الظاهر
وجب نصف دية السنّ ) .
( و ) عليه ( لو ) كانت ( انكشفت اللثة عن ) بعض ( السنخ فظهر فقال
الجاني : المكسور ربع الظاهر ، وقال المجنيّ عليه : نصفه ) اعتبر بأخواتها ،
فإن فقدت رجع إلى أهل الخبرة ، فإن فقدوا ( قدّم قول الجاني ) لأصل البراءة .
( ولو كسر بعض السنّ وقلع آخر الباقي مع السنخ ، فإن كان الأوّل قد
كسر عرضاً وبقي أصلها صحيحاً مع ) تمام ( السنخ فالسنخ تبع ) لجناية
الثاني ، ولا شئ فيه عندنا .
( ولو كسر بعضها طولا ) مع شئ ( 5 ) من سنخها ( فعلى الثاني دية الباقي
من السنّ ، ويتبعه ما تحته من السنخ ) فلا شئ فيه ( وعليه حكومة للسنخ
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 142 .
( 2 ) المجموع : ج 19 ص 100 .
( 3 ) المبسوط : ج 7 ص 139 .
( 4 ) التحرير : ج 5 ص 604 .
( 5 ) في " ق " و " ل " لا مع شئ .