والإصباح ( 1 ) ( فيها بعير مطلقاً ) وقد مرّ الكلام فيه ، وأنّ أبا عليّ قال : إن لم
ينبت ففيها ديتها ، وإن نبت ففيها بعير ( 2 ) مطلقاً .
( ولو أثبت ( 3 ) ) المجنيّ عليه ( عوضها عظماً ) طاهراً من حيوان يؤكل
لحمه ، أو خشب ، أو ذهب ، أو فضّة ، أو نحو ذلك . ( فثبت ) كما ثبت السنّ ( فقلعه
آخر فالأرش ) كما في الشرائع ( 4 ) لإيجابه ألماً وشيناً ، ولاشتمال المقلوع على
منافع السنّ لا الدية لأنّه ليس بسنّ . وفي المبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) : لا شئ فيه ،
لأصل البراءة .
ولو أثبت عوضها عظماً نجساً أو ممّا لا يؤكل لحمه ، فلا تصحّ معه الصلاة ، فلا
شئ على قالعه ، لوجوب إزالته .
( ولو أثبت ( 7 ) ) السنّ ( المقلوعة ) بعينها ( فثبتت كما كانت فقلعها آخر
فدية كاملة ) كما في الخلاف ، لعموم الأدلّة ( 8 ) . وفي المبسوط ( 9 ) والتحرير ( 10 ) : أنّ
فيه الحكومة . وفي المختلف ( 11 ) : فيه الحكومة إن لم يثبت صحيحة . ولا شئ عليه
عند الشافعي ( 12 ) بناءً على أنّها نجست بالانقلاع فيجب الإزالة . وعندنا لا ينجس
العظم بالبينونة .
( ولو كانت السنّ طويلة ) بالنسبة إلى أخواتها أو بالنسبة إلى النوع أو جثّة
الشخصّ . ( لم يزد بدلها بسبب الطول ) كسائر الأعضاء ( ولو كان بعضها
أقصر ) من بعض ( و ) لكن ( ينتفع بها كالطويلة فدية ) كاملة ، للعمومات
( وإلاّ فالحكومة ) للعيب المخرج لها عن حكم السنّ . ولا فرق بين كون هذا
هامش
( 1 ) إصباح الشيعة : ص 505 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 377 .
( 3 ) في القواعد : أنبت .
( 4 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 266 .
( 5 ) المبسوط : ج 7 ص 140 .
( 6 ) الخلاف : ج 5 ص 245 المسألة 43 .
( 7 ) في القواعد : أنبت .
( 8 ) المصدر السابق المسألة 42 .
( 9 ) المبسوط : ج 7 ص 140 .
( 10 ) التحرير : ج 5 ص 604 .
( 11 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 378 .
( 12 ) الأُمّ : ج 6 ص 126 .